مع اشتمالها على مزية زائدة ، ( أو خطوة ) ( 1 ) ولم يجد بها المصنّف في الذكرى حديثا ، لكنها مشهورة ( 2 ) ، ( أو سكتة ) ( 3 ) وهي مرويّة في المغرب خاصة ، ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة ، وقد ورد النصّ في الفصل بتسبيحة ( 4 ) ، فلو ذكرها كان حسنا .
( ويختص المغرب بالأخيرتين ) الخطوة والسكتة ( 5 ) ، أما السكتة فمرويّة فيه ، وأما الخطوة فكما تقدم ، وروي ( 6 ) فيه الجلسة ، وأنه إذا فعلها كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّه فكان ذكرها أولى .
[ في كراهة الكلام في خلالهما ]
( ويكره الكلام في خلالهما ) ( 7 ) خصوصا الإقامة ،
شرح
( 1 ) ليس لها دليل إلا ما في الفقه الرضوي ( وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإن فيه فضلا كثيرا ، وإنما ذلك على الإمام وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول : باللّه أستفتح ، وبمحمد صلى اللّه عليه وآله وسلم أستنجح وأتوجه ، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ) « 1 » .
( 2 ) وقد تقدم خبر الرضوي بها .
( 3 ) أي فصل بالسكوت ويدل عليه مرسل ابن فرقد المتقدم وأنها في المغرب خاصة .
( 4 ) كما في موثق عمار المتقدم .
( 5 ) فعلى مبنى الشارح والمصنف فالخطوة لا نص فيها ، وفي خبر الرضوي مطلق شامل لغير المغرب ، نعم تختص للمنفرد فقط . وأما السكتة فقد تقدم مرسل ابن فرقد الذي خصّها بالمغرب .
( 6 ) في المغرب وهو خبر إسحاق الجريري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه ) « 2 » وخبر زريق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب ، وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ) 3 بل من الأخير يستحب الجلسة في صلاة الصبح أيضا بين أذانها وإقامتها .
( 7 ) أما في الأذان لموثق سماعة ( سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس حين يفرغ من أذانه ) « 4 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 10 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 10 و 13 .
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الأذان ولا إقامة ، حديث 6 و 4 و 12 .