تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
ومحلهما ( 1 ) ( بعدها ) أي بعد العشاء ، والأفضل جعلهما بعد التعقيب ( 2 ) ، وبعد كلّ صلاة يريد فعلها بعدها ( 3 ) . واختلف كلام المصنف في تقديمهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء وتأخيرهما عنها ففي النفلية قطع بالأول ، وفي الذكرى بالثاني ، وظاهره هنا ( 4 ) الأول نظرا إلى البعدية ( 5 ) ، وكلاهما حسن ( 6 ) . ( وثمان ) ركعات صلاة ( الليل ، وركعتا الشفع ) بعدها ، ( وركعة الوتر ، وركعتا الصبح قبلها ) ( 7 ) هذا هو المشهور رواية وفتوى ، وروي ثلاث وثلاثون
شرح
( 1 ) أي محل الركعتين من جلوس للعشاء . ( 2 ) لخبر أبي العلاء الخفاف الوارد في نافلة المغرب عن جعفر بن محمد عليه السّلام : ( من صلى المغرب ثم عقّب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ) « 1 » . ( 3 ) على المشهور لخبر زرارة : ( وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك ) « 2 » وصحيحه الآخر : ( من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ) « 3 » وهما ظاهران في أن المراد بالوتر هو الوتيرة ، ولذا ورد في خبر المفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قلت : أصلي العشاء الآخرة فإذا صلّيت صلّيت ركعتين وأنا جالس ، فقال : أما إنها واحدة ولو متّ متّ على وتر ) « 4 » وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ، قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم إنهما بركعة ) 5 . ( 4 ) في اللمعة . ( 5 ) المباشرة . ( 6 ) لكن جعل الوتيرة آخر صلاته كما في خبر زرارة المتقدم أولى . ( 7 ) أي قبل الصبح ففي خبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السّلام : ( وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة أربع ركعات والفجر ركعتان ، فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة ، والسُّنة أربع وثلاثون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب التعقيب حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 1 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 7 و 8 .