تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
( اليومية ) الخمس الواقعة في اليوم والليلة ، نُسبت إلى اليوم تغليبا ، أو بناء على إطلاقه ( 1 ) على ما يشمل الليل ( والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه ) وهذه الأسماء إمّا غالبة عرفا ، أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الأولى ( 2 ) ، والموصوف فيها ( 3 ) . وعدها سبعة أسد مما صنع من قبله حيث عدّوها تسعة بجعل الآيات ثلاثا بالكسوفين ( 4 ) . وفي إدخال صلاة الأموات ( 5 ) اختيار إطلاقها عليها ( 6 ) بطريق الحقيقة الشرعية ، وهو الذي صرّح المصنف باختياره في الذكرى . ونفى الصلاة عما لا فاتحة فيها ( 7 ) ولا طهور ( 8 ) ،
شرح
والطواف والجنائز وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر وشبهه ، وعدّها المحقق في المعتبر تسعا فقال : « فالواجب تسع : الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والعيدين والكسوف والأموات والزلزلة والآيات والطواف وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهة » ونحوه ما عن القواعد ، فجعلا الكسوف والآيات والزلزلة أقساما متقابلة مع أن الجميع مندرج في صلاة الآيات وهذا ما اقتصر عليه الشهيد . ثم الدليل على وجوب كل واحدة من المذكورات موكول إلى محله ، وأما عدم وجوب غيرها فهو إجماعي قال في المعتبر : « هو مذهب أهل العلم ، وقال أبو حنيفة : الوتر واجب وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عنها ولا ينقص ، وأول وقته بعدّ المغرب والعشاء مقدمة وآخره الفجر » وسيأتي الكلام في ذلك . ( 1 ) أي إطلاق اليوم . ( 2 ) فيقال : صلاة الجمعة وصلاة العيدين وهكذا . ( 3 ) أي وبتقدير حذف الموصوف في الأولى فقولهم : اليومية ، يراد به الصلاة اليومية . ( 4 ) بل عبارة المحقق في المعتبر تدل على أن صلاة الآيات ثلاثا بالآيات والزلزلة والكسوف . ( 5 ) في أقسام الصلاة الواجبة . ( 6 ) أي إطلاق الصلاة على صلاة الميت . ( 7 ) وصلاة الميت لا فاتحة فيها ففي النبوي : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) « 1 » . ( 8 ) وصلاة الميت لا طهور فيها ففي الخبر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( ولا صلاة إلا بطهور ) « 2 » . .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 1 - من أبواب القراءة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الوضوء حديث 1 .