والحكم بتحليلها بالتسليم ( 1 ) ينافي الحقيقة .
وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء ، فيمكن دخولهما في الملتزم ، وهو الذي استحسنه المصنف ( 2 ) ، وفي اليومية ( 3 ) ، لأن الأول مكمل لما يحتمل فواته منها ، والثاني فعلها في غير وقتها ، ودخول الأول ( 4 ) في الملتزم ، والثاني في اليومية ، وله وجه وجيه ( 5 ) .
[ في عدد المندوب من الصلاة ]
( والمندوب ) من الصلاة ( لا حصر له ) فإن الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ( 6 ) ( وأفضله الرواتب ) اليومية ( 7 ) التي هي ضعفها ( 8 ) ( فللظهر ثمان ) ركعات ( قبلها ( 9 ) ، وللعصر ثمان ركعات قبلها ، وللمغرب أربع )
شرح
( 1 ) ففي خبر ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) « 1 » وصلاة الميت لا تسليم فيها .
( 2 ) في الذكرى على ما قيل .
( 3 ) احتمال ثان .
( 4 ) احتمال ثالث والمراد بالأول هو صلاة الاحتياط .
( 5 ) لأن صلاة الاحتياط قد وجبت بطرو حالة الشك على المكلف وهو ملتزم بما يترتب على شكه ، وهو حمل بعيد لأن الملزم هو الشارع وليس للمكلف دخل فالأولى إدخالهما في اليومية .
( 6 ) ففي النبوي : ( الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ) « 2 » وفي ثان :
( الصلاة خير موضوع استكثر أم استقل ) 3 .
( 7 ) ففي الجواهر : أنه لا ريب فيه ، وعن البعض : أنه من المسلمات بين الأصحاب ، وتستفاد الأفضلية مما ورد من كثرة الحث على فعلها ، وأنها من علامات المؤمن ، وأنها مكملات للفرائض .
( 8 ) أي أن الرواتب اليومية ضعف اليومية .
( 9 ) للأخبار منها : خبر الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تُعدّان بركعة ) « 4 » وخبر حماد بن عثمان : ( سألت أبا -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب تكبيرة الإحرام حديث 10 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) مستدرك الوسائل الباب - 10 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 8 و 9 .
( 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 2 .