المسلخ وغيره من بيوته وسطحه . نعم تكره في بيت ناره من جهة النار ( 1 ) ، لا من حيث الحمام .
( وبيوت الغائط ) ( 2 ) للنهي عنه ، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ولو في إناء ، فهذا أولى ( و ) بيوت ( النار ) ( 3 ) وهي المعدّة لإضرامها فيها كالأتون والفرن لا
شرح
التفسير من المعصوم بل يحتمل أن يكون من علي بن جعفر والظاهر أنه من الصدوق راوي الخبر كما ذهب إليه جماعة ، وتفسيره ليس بحجة لأن بيت الحمام ظاهر في موضع الاغتسال بملاحظة مبدأ الاشتقاق أو فيما يعمه والمسلخ عرفا ، فتخصيصه بالمسلخ فقط على خلاف المعنى اللغوي والعرفي وأما سطح الحمام فلا تكره الصلاة عليه لعدم شمول الحمام له مع عدم ورود نص خاص فيه .
( 1 ) وسيأتي دليله .
( 2 ) على المشهور لخبر محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه ) « 1 » وعليه فما أعدّ للبول والغائط يكون أولى بالحكم ويؤيده خبر عبيد بن زرارة وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة ) « 2 » وعن ظاهر المقنعة عدم الجواز وعن النهاية النهي ولعلهما يريدان الكراهة لأن ما تقدم لا يصلح إلا للكراهة .
( 3 ) ففي خبر علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال : لا يصلح له أن يستقبل النار ) « 3 » ، وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت :
أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان أشرّ لا يصلي بحياله ) 4 .
والنهي محمول على الكراهة لمرفوع الهمداني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ) 5 ، وللتوقيع الخارج للأسدي عن صاحب الزمان عليه السّلام ( وأما ما سألت عنه من -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 و 2 و 4 .