ضرورة ( 1 ) .
( والمسكر ) ( 2 )
شرح
( 1 ) بل كل ما ثبت بعلم أو علمي أنه من الدين ، وكان إنكاره مستلزما لإنكار النبوة ، وهذا لا يتحقق إلا في الملتفت .
ثم إن الشارح لم ينص على كفر الناصبي والخارجي والغلاة وقد وردت النصوص بكفرهم ونجاستهم ، وكفرهم لإنكار ما ثبت أنه من الدين كوجوب حب أهل البيت عليهم السّلام وكوجوب طاعتهم وأنهم بشر ، ومنكر الأول ناصبي والثاني خارجي والثالث غال .
( 2 ) خمرا كان أو غيره على المشهور للأخبار منها : خبر ابن حنظلة : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال عليه السّلام : لا واللّه ، ولا قطرة قطرت في جب إلا أهريق ذلك الجب ) « 1 » وخبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ) « 2 » وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في النبيذ ما يبلّ الميل ينجس حبا من ماء قالها ثلاثا ) « 3 » .
وذهب الصدوق وأبوه والعماني والجعفي وجماعة من المتأخرين إلى طهارته لأخبار منها : صحيح الحسن بن موسى الحناط : ( عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي ، فقال عليه السّلام : لا بأس ) « 4 » وخبر الحسن بن أبي سارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قلت : إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ، فقال عليه السّلام : لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره ) « 5 » .
والترجيح لأخبار النجاسة لرواية خيران الخادم : ( كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن اللّه إنما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه ، فكتب -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 6 .
( 4 ) الوسائل - 39 - من أبواب النجاسات حديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب النجاسات حديث 12 و 4 و 2 .