ظاهرا ، فيجب تقييده بالجلّال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا .
ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، وعشر ( 1 ) إدخالا له في العذرة ، والخمس ( 2 ) للإجماع على عدم الزائد إن تمّ . وفي الدروس صرح بإرادة العموم ( 3 ) كما هنا ( 4 ) ، وجعل التخصيص بالجلّال قولا .
( وثلاث ) دلاء ( للفأرة ) مع عدم الوصف ( 5 ) ( والحية ) على المشهور ( 6 ) والمأخذ فيها ضعيف ، وعلل بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة . وفيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى ( 7 )
شرح
- وأشكل عليه بعدم اندراج ذرق الدجاج تحت عنوان العذرة لأنها مختصة بفضلة الإنسان ، وقال الشارح في روض الجنان : « ويمكن أن يستدل على نفي الزيادة عن الخمس بالإجماع على نفي وجوب الزائد » وفيه : إن الإجماع غير متحقق مع مخالفة المحقق في المعتبر .
( 1 ) عطف على الجميع .
( 2 ) عطف على الجميع .
( 3 ) أي بعموم الدجاج جلالا وغيره .
( 4 ) لم يصرح ، نعم لفظ الدجاج هنا محلى باللام وهو ظاهر في العموم .
( 5 ) أي مع عدم التفسخ كما هو المروي وعليه جماعة ، أو عدم التفسخ وعدم الانتفاخ كما عليه بعض آخر ، وقد تقدم النص في الفأرة .
( 6 ) ولا نص فيه ، ولذا قال سيد المدارك : « واعترف الأصحاب بعدم ورود النص فيها على الخصوص » ، واستدل بعضهم بأن الحية كالفأرة والدجاجة لكونها لا تزيد على قدرهما ، وردّ بأنه مأخذ ضعيف كما في روض الجنان للشارح . وقال المحقق في المعتبر :
« ويمكن أن يستدل على الحية بما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ) « 1 » ، فينزل على الثلاثة لأنها أقل محتملاته » واحتج أيضا بأن لها نفسا سائلة فميتتها نجسة ، وعن ابن بابويه أن في الحية سبع دلاء كما عن المختلف ، وعنه أن فيها دلوا واحدا كما في المنتهى والمعتبر .
( 7 ) لأن كون ميتتها نجسة لا تستلزم ثلاث دلاء ، وأيّ تلازم بينهما .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الماء المطلق حديث 6 وفيه : « شيء صغير » بدل « حيوان صغير » . .