( و ) ألحق بها ( الوزغة ) ( 1 ) بالتحريك ولا شاهد له ( 2 ) كما اعترف به المصنف في غير البيان ( 3 ) ، وقطع بالحكم فيه كما هنا ( 4 ) . ( و ) ألحق بها ( العقرب ) ( 5 ) . وربما
شرح
( 1 ) كما عن الشيخين المفيد والطوسي لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
( في الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث ) « 1 » .
وعن العلامة والمحقق حمل الخبر على الاستحباب لعدم كونها من ذوات النفس السائلة فلا تنجس بالموت ، أو لأن النزح من أجل سمّها فيكره عدم النزح لذلك .
( 2 ) للإلحاق ، وقد عرفت أنه للخبر ولذا قال الشارح في الروض : « وألحق الشيخان بها - أي الحية - العقرب والوزغة بالتحريك للرواية » .
( 3 ) أي في الذكرى والدروس ، وهذا اشتباه من الشارح لأن المصنف في الذكرى اعترف بعدم الشاهد على إلحاق العقرب قال في الذكرى : « وللوزغة عند الصدوق والشيخين وأتباعهما لقول الصادق عليه السّلام ، وللعقرب عند الشيخ وأتباعه ولا نص صريحا فيه » .
واعترف المصنف في الدروس بعدم الشاهد على الحية حيث قال : « وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين وروي خمس ، وللحية ولا شاهد له ، وللوزغة والعقرب ، وقيل : يستحب لهما » .
( 4 ) أي قطع بالحكم في البيان كما في اللمعة .
( 5 ) أي بالحية كما عن الشيخ وأبي الصلاح ، وقد تقدم عن الشهيد الأول في الذكرى عدم النص ، نعم في رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، قليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه ) « 2 » .
وهي محمولة على ما فيه من السم كما عن الصدوق جمعا بينها وبين رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس ) « 3 » ورواية الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به ) « 4 » ومرفوعة محمد بن يحيى عن أبي -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق حديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق حديث 11 .
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الأسئار حديث 1 و 4 .