تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة ، فإن اللازم من اطّراحه كونه مما لا نصّ فيه . ( ويجب التراوح بأربعة ) ( 1 ) رجال كل اثنين منهما يريحان الآخرين ( يوما )
شرح
( 1 ) قد عرفت أن بعض المذكورات تقتضي نزح جميع ماء البئر ، فإن أمكن فهو ، وإن تعذر أو تعسر لتجدد نبعه يتراوح أربعة على النزح يوما كاملا من أول الفجر إلى الليل بلا خلاف فيه ، ولذا قال العلامة في المنتهى : « ولا يعرف فيه مخالف بين القائلين بالتنجيس » ، والمستند رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال عليه السّلام : ينزف كلها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت ) « 1 » . ونوقشت بأن عمار واقفي وردّ بأنه ثقة وبأن السند منجبر بعمل الأصحاب ، ونوقشت أيضا بأن فيها خللا حيث حكم بالنزف يوما ثم حكم بالتراوح فهي دالة على النزف مرتين وهذا ما لم يقله أحد ، وردّ بأن لفظ - ثم - للترتيب الذكري فيكون ما بعدها مفسرا لما قبلها فلا تعدد في النزف ، ونوقشت بأنها توجب نزح الجميع للفأرة والكلب والخنزير وهذا مخالف لما عليه المشهور فيجب طرحها ، ورد بأن إعراض المشهور عن صدرها لا يوجب الإعراض عن ذيلها . هذا والتراوح تفاعل من الراحة ، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما ، ثم هل يختص التراوح بالرجال أو يعم النساء والصبيان والخناث ، يظهر من المنتهى الاجتزاء بالنساء والصبيان لصدق القوم الوارد في الرواية عليهم ، وهو المنقول عن المحقق بشرط عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال ، وردّ بأن لفظ القوم الوارد مختص بالرجال لنص أهل اللغة ، ففي الصحاح : ( القوم : الرجال دون النساء ) وعن ابن الأثير ( إن القوم في الأصل مصدر قام فوصف به ، ثم غلب على الرجال دون النساء ، ولذا قابلهن به في قوله تعالى :لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ) وعن الكشاف « القوم : الرجال خاصة لأنهم القوام بأمور النساء » ولقول زهير « أقوم آل حض أم نساء » ولذا لا بد من الاقتصار على الرجال . ثم إن المشهور ذهب إلى عدم الاجتزاء بأقل من أربعة ، لأنه أقل عدد يتراوح اثنان بعد اثنين كما في الرواية ، واستقرب العلامة في المنتهى أقل من الأربعة في التراوح إن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .