تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
مقدار فعله ( 1 ) مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة ( 2 ) تامة الأفعال علما أو ظنّا ، ولا يؤثر فيه ( 3 ) ظهور الخلاف ( 4 ) ( وجوبا مع الطمع في الماء ) ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد ( وإلا ( 5 ) استحبابا ) على أشهر الأقوال ( 6 ) بين المتأخرين ، والثاني - وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى والشيخ الإجماع - مراعاة الضيق مطلقا ( 7 ) ، والثالث جوازه مع السعة مطلقا ( 8 ) ، وهو قول الصدوق . والأخبار ( 9 ) بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا وبعضها غير مناف له ( 10 ) ، فلا وجه للجمع بينها ( 11 ) بالتفصيل . هذا في التيمم المبتدأ . أما المستدام - كما لو تيمّم لعبادة عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذّر فيه الماء ، أو عبادة راجحة بالطهارة ولو ذكرا - جاز فعل غيرها به ( 12 ) مع السعة ( 13 ) .
شرح
( 1 ) أي مقدار فعل التيمم . ( 2 ) عطف على قوله : فعله . ( 3 ) في علمه أو ظنه بضيق الوقت . ( 4 ) بحيث تبين سعة الوقت ، لأن المدار على ما يعلم لا على الوجود الواقعي . ( 5 ) فمع اليأس عن وجود الماء فيجوز التيمم . ( 6 ) وهو القول الثالث المتقدم في الشرح . ( 7 ) سواء طمع في الماء أم لا وسواء علم بزوال عذره أم لا وهو القول الأول المتقدم في الشرح . ( 8 ) سواء طمع في الماء أم لا وسواء علم بزوال عذره أم لا ، وهذا هو القول الثاني المتقدم في الشرح . ( 9 ) قد تقدم بعضها . ( 10 ) بل تدل على التوسعة فتنافي وجوب اعتبار الضيق . ( 11 ) بل له وجه قد تقدم . ( 12 ) بهذا التيمم السابق . ( 13 ) بالنسبة للصلاة الجديدة ، فصريح كلام جماعة من الأصحاب أن محل الخلاف في جواز البدار وعدمه لغير المتيمم ، أما المتيمم فهو خارج عن مفاد النصوص الدالة على المضايقة وهذا ما أفتى به الشيخ في المبسوط مع أنه من القائلين بالمضايقة . -