تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

[ في أنه لو تمكّن من الماء انتقض ]

( ولو تمكّن من ) استعمال ( الماء انتقض ) تيممه ( 1 ) عن الطهارة التي تمكن منها ، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة ( 2 ) ، انتقض تيممه خاصة ( 3 ) ، وكذا الغسل ( 4 ) . والحكم بانتقاضه بمجرد التمكن ( 5 ) مبنيّ على الظاهر . وأما انتقاضه مطلقا ( 6 ) فمشروط بمضيّ زمان يسع فعل المائية متمكنا منها ( 7 ) ، فلو طرأ بعد التمكن مانع قبله ( 8 ) كشف عن عدم انتقاضه ( 9 ) ، سواء شرع فيها ( 10 )
شرح
- وعن السيد في المصباح عدم جواز الصلاة بهذا التيمم مع سعة وقتها ، وتابعه على ذلك الشهيد في البيان لأن نصوص المضايقة ظاهرة في عدم جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت لا مجرد عدم جواز التيمم ، وفيه منع ذلك بالإضافة إلى إطلاق جملة من الأخبار منها : صحيح حماد : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال عليه السّلام : لا ، هو بمنزلة الماء ) « 1 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال عليه السّلام : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء ) 2 . ( 1 ) بالاتفاق ويدل عليه الأخبار الكثيرة منها : صحيح زرارة المتقدم ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال عليه السّلام : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء ) « 3 » . ( 2 ) قيد الغسل بغير الجنابة لأن بقية الأغسال تحتاج إلى الوضوء على مبناه كما تقدم . ( 3 ) أي التيمم الذي هو بدل عن الوضوء . ( 4 ) ولو تمكن من الغسل سواء كان جنابة أو غيره فينتقض التيمم الذي هو بدل عنه . ( 5 ) أي عند أول التمكن . ( 6 ) ظاهرا وباطنا . ( 7 ) من المائية . ( 8 ) أي قبل التمكن من المائية . ( 9 ) أي انتقاض التيمم . ( 10 ) في المائية .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب التيمم حديث 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب التيمم حديث 1 .