[ في أنه لو تمكّن من الماء انتقض ]
( ولو تمكّن من ) استعمال ( الماء انتقض ) تيممه ( 1 ) عن الطهارة التي تمكن منها ، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة ( 2 ) ، انتقض تيممه خاصة ( 3 ) ، وكذا الغسل ( 4 ) . والحكم بانتقاضه بمجرد التمكن ( 5 ) مبنيّ على الظاهر .
وأما انتقاضه مطلقا ( 6 ) فمشروط بمضيّ زمان يسع فعل المائية متمكنا منها ( 7 ) ، فلو طرأ بعد التمكن مانع قبله ( 8 ) كشف عن عدم انتقاضه ( 9 ) ، سواء شرع فيها ( 10 )
شرح
- وعن السيد في المصباح عدم جواز الصلاة بهذا التيمم مع سعة وقتها ، وتابعه على ذلك الشهيد في البيان لأن نصوص المضايقة ظاهرة في عدم جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت لا مجرد عدم جواز التيمم ، وفيه منع ذلك بالإضافة إلى إطلاق جملة من الأخبار منها : صحيح حماد : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال عليه السّلام : لا ، هو بمنزلة الماء ) « 1 » .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال عليه السّلام : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء ) 2 .
( 1 ) بالاتفاق ويدل عليه الأخبار الكثيرة منها : صحيح زرارة المتقدم ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال عليه السّلام : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء ) « 3 » .
( 2 ) قيد الغسل بغير الجنابة لأن بقية الأغسال تحتاج إلى الوضوء على مبناه كما تقدم .
( 3 ) أي التيمم الذي هو بدل عن الوضوء .
( 4 ) ولو تمكن من الغسل سواء كان جنابة أو غيره فينتقض التيمم الذي هو بدل عنه .
( 5 ) أي عند أول التمكن .
( 6 ) ظاهرا وباطنا .
( 7 ) من المائية .
( 8 ) أي قبل التمكن من المائية .
( 9 ) أي انتقاض التيمم .
( 10 ) في المائية .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب التيمم حديث 3 و 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب التيمم حديث 1 .