الأشجار والأحجار ، والعلوّ والهبوط المانع من رؤية ما خلفه ( و ) غلوة ( سهمين في السّهلة ) . ولو اختلفت في الحزونة والسهولة توزّع بحسبهما .
وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها ( 1 ) ، فلو علم عدمه مطلقا ( 2 ) ، أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا ( 3 ) ، أو فيه ( 4 ) كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت ( 5 ) ، وتجوز الاستنابة فيه ( 6 ) ، بل قد تجب ( 7 ) ولو بأجرة مع القدرة ( 8 ) .
ويشترط عدالة النائب ( 9 ) إن كانت اختيارية ( 10 ) ، وإلا فمع إمكانها ( 11 ) . ويحتسب لهما على التقديرين ( 12 ) . ويجب طلب التراب ( 13 )
شرح
( 1 ) في الجهات الأربع .
( 2 ) في كل الجهات .
( 3 ) في كل الجهات فيما لو علم بعدمه في كل الجهات .
( 4 ) أي في البعض الذي يقطع بعدم الماء فيه .
( 5 ) ويدل عليه مصحح زرارة المتقدم .
( 6 ) في الطلب ، لأن الغرض من الطلب هو حصول اليأس من وجود الماء ، وهو متحقق عند طلبه وطلب غيره بشرط أن يكون الغير موثوقا بأخباره .
( 7 ) أي الاستنابة فيما لو كان هو عاجزا عنها .
( 8 ) على بذل الأجرة .
( 9 ) وقد وقع اشتراط العدالة من جماعة ، وفيه : ما دام المدار على حصول الظن من إخباره فهو حاصل من خبر الثقة فلا يشترط العدالة .
( 10 ) أي الاستنابة .
( 11 ) أي وإن كانت استنابة اضطرارية لأن المنوب عنه عاجز عن الطلب فيشترط العدالة في النائب مع إمكان تحققها فيه ، وإلا فلو انحصر النائب في غير العادل فتجوز الاستنابة حينئذ لأن تحصيل الظن منحصر به ، هذا وقد عرفت أن المدار على حصول الظن بعدم وجود الماء من كلام النائب سواء كان عادلا أوثقه أو كان كلامه محتفا بقرائن تفيد صدقه .
( 12 ) أي وإن كانت الاستنابة اختيارية أو اضطرارية فالطلب الحاصل من النائب يكفي للنائب والمنوب عنه أن يعتمد عليه في مقام تحصيل الظن بعدم وجود الماء .
( 13 ) بل مطلق ما يتيمم به من الأرض .