( كذلك ( 1 ) لو تعذر ، مع وجوبه ( 2 ) . )
[ في ما يجب التيمم وما يكره ]
( ويجب ) التيمم ( بالتراب ( 3 ) الطاهر والحجر ) لأنه من جملة الأرض إجماعا ،
شرح
( 1 ) أي كالماء .
( 2 ) أي مع وجوب التيمم ، فيجب طلب ما يتيمم به وتجوز الاستنابة في الطلب إلى آخر الشروط التي ذكرها الشارح أو التي عرفت أنها الحق .
( 3 ) بالاتفاق ، بل بكل ما يطلق عليه اسم الأرض على المشهور لقوله تعالى :فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً *« 1 » بناء على أن الصعيد اسم لمطلق وجه الأرض كما هو المشهور بين أهل اللغة بل عن الزجاج : لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك . وللأخبار الكثيرة منها : النبوي المشهور والمروي في الوسائل بعدة طرق : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) « 2 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم ) « 3 » .
وخبر ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض ) « 4 » .
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام : ( سئل عن التيمم بالجص فقال عليه السّلام : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال عليه السّلام : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال عليه السّلام :
لا ، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر ) « 5 » .
وعن السيد وأبي علي والحلبي وابن زهرة المنع عن غير التراب ، بل في الغنية الإجماع عليه لما ورد من تفسير الصعيد بالتراب كما عن بعض أهل اللغة ، وللنبوي الوارد في الخصال العلل : ( جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا ) « 6 » .
ولصحيح محمد بن حمران وجميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ) « 7 » ، وفيه : إنها لا تقاوم الأخبار المتقدمة هذا فضلا عن أنها لا تنفي التيمم عن غير التراب .
هامش
( 1 ) المائدة الآية : 6 .
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب التيمم حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التيمم حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب التيمم حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب التيمم حديث 1 .
( 6 ) مستدرك الوسائل الباب - 5 - من أبواب التيمم حديث 3 .
( 7 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب التيمم حديث 1 .