وهو ثوب يمني ، وكونها عبريّة - بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن - حمراء ، ولو تعذّرت الأوصاف أو بعضها سقطت ، واقتصر على الباقي ( 1 ) ولو لفافة بدلها ( 2 ) .
( والعمامة ) للرجل ( 3 ) ، وقدرها ( 4 ) ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا ، بأن
شرح
( 1 ) من أجزاء الكفن المستحب .
( 2 ) كما صرح بذلك الكثير من الأصحاب ، وربما ظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه قال في الجواهر عنه : « ولعل ذلك كاف فيه وإلا فهم أكثر على ما يدل عليه في شيء من الأدلة » وظاهر السرائر استحبابها من غير اشتراط تعذر الحبرة .
( 3 ) اتفاقي كما في المعتبر للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( - إلى أن قال - ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ، ويردّ فضلها على رجليه ) « 1 » وقال في المنتقى والصحيح : ( ويردّ فضلها على وجهه ) وخبر معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه ) 2 والعمامة مستحبة لصحيح زرارة : ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : العمامة للميت من الكفن هي ؟ قال عليه السّلام : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، - إلى أن قال - والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالعمامة وعمّم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) 3 .
( 4 ) قد ورد استحباب التعمم كصحيح زرارة المتقدم ، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا ، إلا أن هناك روايات قد دلت على كيفية خاصة بأن يحنك الميت بها لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العمامة للميت قال : ( حنكه ) « 4 » وخبر عثمان النوا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي ، قلت كيف أصنع ؟ قال عليه السّلام : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره ) « 5 » والمراد بعمة الأعرابي كما في الحدائق هي العمة من غير حنك .
ثم يخرج طرفها من تحت الحنك ويلقيان على الصدر ويدل عليه خبر النوا المتقدم ، بل يستحب أن يلقى فضل الشق الأيمن من العمامة على جانب صدره الأيسر وفضل الأيسر منها على جانب الأيمن من صدره لخبر يونس عنهم عليهم السّلام : ( ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التكفين حديث 8 و 13 و 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب التكفين حديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب التكفين حديث 2 .