تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
تشتمل على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره ، على خلاف الجانب الذي خرجتا منه . هذا بحسب الطول ، وأما العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها . ( والخامسة ) ( 1 ) وهي خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف ذراع ( 2 )
شرح
- والأيسر على الأيمن ثم يمدّ على صدره ) « 1 » بل في الجواهر : « لا نعرف في ذلك خلافا » . ( 1 ) وهي خرقة لفخذيه ، واستحباب زيادتها متفق عليه للأخبار منها : خبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن ) « 2 » ومرسل يونس : ( وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه ، وضمّ فخذيه ضمّا شديدا ولفّها في فخذيه ، ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا ) « 3 » . وهذه الخرقة تسمى بالخامسة لأنها خامس قطعة بعد الحبرة في الكفن وبعد الأثواب الثلاثة الواجبة . إن قلت : إنها السادسة لأن العمامة قطعة من الكفن أيضا . قلت : هي الخامسة من قطع الكفن الواجب والمستحب بالنسبة للرجل والمرأة ، وأما العمامة فتختص بالرجل كما تختص المرأة بالقناع وبدلا عنها وتختص أيضا بلفافة لثدييها . أو أن يقال بأن الكفن ما لفّ الجسد والعمامة ليست منه اصطلاحا لخبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( كتب أبي في وصيته - إلى أن قال - وعممني بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلفّ به الجسد ) « 4 » . ( 2 ) ففي خبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب التكفين حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التكفين حديث 12 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التكفين حديث 10 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 274 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي