تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
إلى ذراع ، يثفر بها الميت ( 1 ) ذكرا أو أنثى ، ويلفّ بالباقي حقويه وفخذيه ، إلى حيث ينتهي ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه ، سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب ، وهو الثلاث ، والندب وهو الحبرة والخامسة ، وأما العمامة فلا تعدّ من أجزاء الكفن اصطلاحا وإن استحبت . ( وللمرأة القناع ) ( 2 ) يستر به رأسها ( بدلا عن العمامة ) ويزاد عنه لها
شرح
- وعرضها شبرا ونصفا ) « 1 » وفي خبر يونس المتقدم : ( وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه ) « 2 » والشبر هو نصف ذراع تقريبا ، ولم يوجد في الأخبار تحديد عرضها بذراع أو شبرين بل بشبر ونصف كما في خبر عمار وهذا ما نص عليه الشارح في الروض ، فجعل العرض ذراعا كما في الروضة مما لم يدل عليه خبر ولم يوافقه أحد من الأصحاب كما صرح بذلك المحقق الخونساري في حاشيته . ( 1 ) لخبر الكاهلي : ( تذفره به إذفارا ) « 3 » قال الشارح في الروض : « وعبارات الأصحاب أكثرها مشتملة على أنه يلفّ بها فخذاه من غير تفصيل ، والذي عليك استفادته من الرواية الأولى - أعني خبر الكاهلي - إن كان المراد من الإذفار هو الإثفار - كما ذكره الشهيد - أن يربط أحد طرفي الخرقة على وسطه إما بشق رأسها ، أو بأن يجعل فيها خيطا ونحوه يشدها ، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه ويضم بها عورته ضما شديدا ويخرجها من الجانب الآخر ويدخلها تحت الشداد الذي هو على وسطه ، وهذا هو المراد من الإثفار كما تقدم بيانه في المستحاضة ، ثم تلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا ، فإذا انتهيت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها » انتهى . أقول : ويدل على ذلك مرسل يونس المتقدم وأن اللف إلى عند الركبة . ( 2 ) أي الخمار ويدل عليه الأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين ) « 4 » وفسر الدرع بالقميص ، والمنطق بكسر الميم لفافة تشد على ثدييها كما في المدارك أو هو المئزر كما في الذكرى ، ويدل على الخمار أيضا خبر عبد الرحمن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب التكفين حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت حديث 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب التكفين حديث 9 .