تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
فالزوج بالولاية ( 1 ) ، والزوجة معها ( 2 ) أو بإذن الولي ( 3 ) والمشهور أنه من وراء الثياب ( 4 ) وإن جاز النظر ( 5 ) ويغتفر العصر هنا ( 6 ) في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا ( 7 ) ، إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها ( 8 ) ،
شرح
- جعفر عليه السّلام : ( لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ) « 1 » وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل ) « 2 » وهي لا تقاوم الأخبار الدالة على الجواز مطلقا . ( 1 ) كما عرفت . ( 2 ) أي مع الولاية إذا انحصر الإرث بها . ( 3 ) عند وجود وارث غيرها وكان ذكرا فهو المقدّم لما تقدم من تقديم الذكور على الإناث . ( 4 ) لصحيح ابن مسلم : ( في الرجل يغسل امرأته ؟ قال عليه السّلام : نعم ، من وراء الثياب ) 3 وخبر الحلبي : ( وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها ) 4 وخبر عبد الرحمن : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء ؟ فقال عليه السّلام : تغسله امرأته وذات محرمه ، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب ) « 5 » ومثلها غيرها . وعن الأشهر كما في الرياض أنه يصح مع التجرد ويدل عليه صحيح منصور : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ، أيغسلها ؟ قال عليه السّلام : نعم ، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة ) 6 وصحيح ابن سنان المتقدم . ( 5 ) للاستصحاب ولإطلاق خبر ابن سنان المتقدم . ( 6 ) في غسل أحد الزوجين الآخر من وراء الثوب . ( 7 ) سواء تماثل الغاسل والمغسول أم لا ، وذلك لأن الثوب والخرقة قد تنجسا بمباشرة بدن الميت ، وظاهر النصوص عدم التعرض للعصر وهذا دال على أنهما يطهران عند تمامية غسل الميت من دون العصر إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره . ( 8 ) كل ذلك لإطلاق الأخبار المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب غسل الميت حديث 10 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب غسل الميت حديث 2 و 3 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب غسل الميت حديث 4 و 1 .