تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( وأكثره عشرة ) أيام ، فما زاد عنها ليس بحيض إجماعا ( وهو أسود ، أو أحمر ( 1 ) حار ( 2 ) له دفع ) وقوة ( 3 )
شرح
- أم يكفي وجود الدم في كل يوم آنا ما كما نسب إلى الأكثر ، أم أنه يشترط رؤيته في أول اليوم الأول وآخر اليوم الثالث وفي أيّ وقت من اليوم الثاني وإليه ذهب معاصر الشارح وهو السيد حسن بن جعفر ، ومال إليه الشيخ البهائي في الحبل المتين ، والأول أقوى . ( 1 ) صرح البعض كالمحقق في الشرائع بكونه أسودا غليظا في الأغلب ، وبعض منهم الشيخ المفيد في المقنعة وابن زهرة بكونه أحمر ، وثالث بكونه أحمر أو أسود ، وهو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص ففي خبر حفص البختري : ( دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم ، فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إن دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : واللّه لو كان امرأة ما زاد على هذا ) « 1 » ومرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن دم الحيض أسود يعرف ) 2 . وفي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ) « 3 » وفي المرسل عن محمد بن مسلم : ( إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء ) « 4 » إلا أن يقال ليس المراد من السواد هو السواد الحالك الأحمر شديد الاحمرار بحيث يميل إلى السواد بقرينة مقابلته للأصفر في النصوص ، فيكون المراد من كل منهما ما يعم الآخر . ( 2 ) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حارّ ) « 5 » وقد تقدم في خبر حفص : ( إن دم الحيض حار ) 6 . ( 3 ) لخبر حفص المتقدم : ( له دفع وحرارة ) وموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ تجد له حرقة ) « 7 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الحيض حديث 2 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الحيض حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الحيض حديث 16 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الحيض حديث 1 و 2 . ( 7 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الحيض حديث 3 .