تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، ودوامه كتوالي الثلاثة ، ووصفه كالقوي مع التمييز ( 1 ) ، ومحلّه كالجانب إن اعتبرناه ، ونحو ذلك ( 2 )
شرح
وسألناها اعترفت بعدم إدراك الجانب للخروج ، مع أن في الجواهر قال : « بل المحكي عن كثير من النساء العارفات أن الحيض مخرجه من ذلك » أي من الجانب الأيسر ، واللّه العالم بذلك . ومما تقدم فلو اعتبرنا الجانب فلا بدّ من أن يكون الدم من الجانب المعتبر حتى يحكم بكونه حيضا . ( 1 ) بالصفات . ( 2 ) من مضيّ أقل الطهر على الحيضة السابقة وعدم كونها حاملا ، أما الأول : فأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم ) « 1 » ومرسل يونس : ( أدنى الطهر عشرة أيام - إلى أن قال : ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ) 2 . ولا حدّ لكثيرة بالاتفاق إلا من أبي الصلاح فإنه لا يتجاوز ثلاثة أشهر ، وقال عنه العلامة في المنتهى أنه شاذ . وأما الثاني : وهو اجتماع الحيض مع الحمل ففيه أقوال : أنه يجتمع وفي المدارك أنه مذهب الأكثر وعن جامع المقاصد أن المشهور للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال عليه السّلام : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم ) « 3 » وصحيح ابن الحجاج : ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل ، كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال عليه السّلام : تترك الصلاة إذا دام ) 4 وصحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : ( عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، تصلي ؟ قال عليه السّلام : تمسك عن الصلاة ) 5 وعن الشيخ في النهاية والاستبصار والمحقق في المعتبر وسيد المدارك وجماعة أنه يمكن الاجتماع بشرط أن يكون الحيض في زمن عادتها ، أو مع التقدم قليلا ، أما إذا تأخر الدم عن عادتها عشرين يوما فهو استحاضة لصحيح الحسين بن نعيم الصحاف : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ فقال عليه السّلام لي : إذا رأت الحامل -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الحيض حديث 1 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الحيض حديث 1 و 2 و 4 .