سنين هلالية ( 1 ) ، ( وقبل ) إكمال ( ستين ) سنة ( 2 ) ( إن كانت المرأة قرشيّة ) وهي المنتسبة بالأب إلى النّضر بن كنانة ( 3 ) وهي أعم من الهاشمية ، فمن علم انتسابها
شرح
( 1 ) لأن ذلك هو الأصل في الشهور والسنين لقوله تعالى :يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ« 1 » .
( 2 ) كل دم تراه المرأة بعد سن اليأس ليس بحيض ويدل عليه صحيح ابن الحجاج المتقدم :
( والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ) وأما حد اليأس ففيه خلاف ، فعن الشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر وابن البراج في المهذب وجماعة إلى أن حد اليأس مطلقا هو خمسون سنة ، ويدل عليه صحيح ابن الحجاج المتقدم : ( قلت : فما حدها ؟ قال عليه السّلام : لها خمسون سنة ) وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام المروي في الكافي ( حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة ) « 2 » ومرسل ابن أبي نصر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة ) 3 .
وذهب المحقق في طهارة الشرائع والعلامة في المنتهى ومال إليه في المختلف إلى أن حدّ اليأس مطلقا هو ستون سنة لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام المروي في التهذيب ( قلت : التي قد يئست من الحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ) 4 ومرسل الكليني قال :
( وروي ستون سنة ) 5 وذهب المشهور إلى أن حدّ اليأس هو خمسون سنة في غير القرشية ، وفي القرشية إلى الستين لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ) « 6 » ومرسل المفيد في المقنعة ( روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة ) 7 ، وألحق ابن حمزة في الوسيلة النبطية بالقرشية بل في جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب .
( 3 ) فآباء النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( عبد اللّه بن عبد المطلب - واسمه شيبة الحمد - بن هاشم - واسمه عمرو - بن عبد مناف - واسمه المغيرة - بن قصيّ - واسمه زيد - بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان ) .
وقريش هو النضر بن كنانة كما في الجواهر وطهارة الشيخ ، والحدائق والمستند ، وفي -
هامش
( 1 ) البقرة آية : 189 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الحيض حديث 1 و 3 و 8 و 4 .
( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب الحيض حديث 2 و 9 .