تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( وإلا ) يكن كذلك ( فالخمسون ) سنة مطلقا ( 1 ) غاية إمكان حيضها . ( وأقلّه ثلاثة أيام متوالية ) ( 2 ) فلا يكفي كونها في جملة عشرة على الأصح .
شرح
( 1 ) في العبادة والعدة قال الشارح في الروض : « وما يوجد في بعض القيود من الحكم باليأس بالخمسين بالنسبة للعبادة مطلقا ، وبالستين بالنسبة إلى العدة مطلقا ليس له مرجع يجوز الاعتماد عليه ، ولا فقيه يعوّل على مثله يستند إليه ، واشتماله على نوع من الاحتياط غير كاف في الذهاب إليه ، وربما استلزم نقيض الاحتياط في بعض موارده » . ( 2 ) وأكثره عشرة أيام للأخبار الكثيرة منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام ) « 1 » وصحيح صفوان : ( سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن أدنى ما يكون الحيض ، فقال عليه السّلام : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة ) « 2 » . والتوالي في الأيام الثلاثة على المشهور لما في الفقه الرضوي : ( وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات ) « 3 » وعن الشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج في المهذب أنه يكفي كون الثلاثة في جملة العشرة لمرسل يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام ، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ) « 4 » وهو ضعيف لإرساله وجهالة بعض رجاله وهو إسماعيل بن مرار وقال في الجواهر : ( ورجوع الشيخ عنه في غير النهاية ) ، فهذا كله موجبات لعدم العمل بهذا المرسل . ثم على المشهور من اعتبار التوالي فما معناه ؟ فهل يراد منه استمرار الدم ولو في باطن الرحم بحيث كلما وضعت الكرسف تلوث ، وإليه ذهب الحلبي وابنا زهرة وإدريس والمحقق الثاني لأنه هو المتبادر من التوالي ، -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الحيض حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الحيض حديث 2 . ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب - 10 - من أبواب الحيض حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الحيض حديث 2 .