المفردة ، وما قام مقامها كالشدّة والهمزة ، بجزء من بدنه ( 1 ) تحله الحياة . ( أو اسم اللّه تعالى ) ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، ( أو اسم النبي ، أو أحد الأئمة عليهم السّلام ) ( 4 ) المقصود بالكتابة ( 5 ) ، ولو على درهم أو دينار ( 6 ) في المشهور ( 7 ) .
[ في ما يكره على الجنب ]
( ويكره له الأكل والشرب ( 8 ) )
شرح
- فتثبت الحرمة للحروف والتشديد والمدّ ، وألحق الإعراب أيضا لأنه مكتوب ، ولكن قيل : إن الإعراب ليس من القرآن ولذا لم يكن في المصاحف القديمة وإنما أول من وضعها أبو الأسود الدؤلي .
( 1 ) فعن التذكرة اختصاصه بالكف لأن المسّ لا يكون إلّا به ، وعن جماعة اختصاص المسّ بما تحله الحياة ، لأن الحدث من توابع الحياة فلا يتعلق بما لا تحله الحياة كالسن والظفر ، وذهب ثالث إلى حرمة المسّ بكل الأجزاء لصدق المسّ عليها حقيقة .
( 2 ) لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه ) « 1 » نعم يعارضه خبر أبي الربيع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم اللّه واسم رسوله ، قال عليه السّلام : لا بأس ، ربما فعلت ذلك ) 2 وحمل على الضرورة .
( 3 ) على الدرهم أو الدينار كما في الروض ، وفي المصحف وغيره كما عن سلطان العلماء ، وسواء كان اسم علم أو غيره من الأسماء الحسنى كما عن بعض .
( 4 ) كما عليه المشهور وادعى عليه الإجماع في الغنية ، واستدل له بوجوب تعظيم شعائر اللّه ، وعن المحقق في المعتبر : ( ولا أعرف المستند ) ولذا خص الحكم باسم اللّه تعالى وتبعه على ذلك جماعة .
( 5 ) فلو كتب اسما ولم يقصد به النبي أو أحد الأئمة فيجوز حينئذ .
( 6 ) من الممكن إرجاعه إلى خصوص اسم النبي أو أحد الأئمة ، ومن الممكن إرجاعه إلى اسم اللّه وما بعده ، والأولى أولى لأنه أطلق بعد اسم اللّه تعالى .
( 7 ) لاسم اللّه واسم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو أحد الأئمة عليهم السّلام .
( 8 ) لحديث المناهي : ( نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الأكل على الجنابة وقال : إنه يورّث الفقر ) « 3 » وخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح ) 4 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب الجنابة حديث 1 و 4 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب الجنابة حديث 5 و 2 .