مطلقا ( 1 ) ، ( والجواز في المسجدين ) ( 2 ) الأعظمين بمكة والمدينة ، ( ووضع شيء فيها ) ( 3 ) أي في المساجد مطلقا ( 4 ) ، وإن لم يستلزم الوضع اللّبث بل لو طرحه من خارج ، ويجوز الأخذ منها ( 5 ) . ( ومسّ خطّ المصحف ) ( 6 ) وهو كلماته وحروفه
شرح
- مجتازين ) « 1 » .
وللأخبار منها : صحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن الجنب يجلس في المساجد ؟
قال : لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « 2 » .
واعتمد سلّار على خبر محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السّلام ( عن الجنب ينام في المسجد ، فقال : يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه ) 3 وهو لا يعارض الأخبار المتقدمة لأنها أصح سندا وأكثر عددا .
( 1 ) سواء كان مسجد الحرام أو مسجد الرسول أو غيرهما .
( 2 ) أي المرور في مسجد الحرام ومسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للأخبار ، وقد تقدم خبر صحيح جميل .
( 3 ) للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال عليه السّلام : نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ) « 4 » .
( 4 ) بلا فرق بين مسجد الحرام ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وغيرهما .
( 5 ) لصحيح ابن سنان المتقدم وغيره .
( 6 ) على المشهور لقوله تعالى :لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ« 5 » ، وللأخبار منها : خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام ( المصحف لا تمسه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمس خطه ولا تعلقه ، إن اللّه تعالى يقول :لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ« 6 » ) ومرسل حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لابنه إسماعيل : ( يا بنيّ اقرأ المصحف ، فقال : إني لست على وضوء ، فقال عليه السّلام : لا تمسّ الكتابة ومس الورق فاقرأه ) 7 ، وذهب ابن الجنيد إلى الكراهة ، وإذا ثبت حرمة مسّ المكتوب -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الجنابة حديث 20 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الجنابة حديث 2 و 18 .
( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الجنابة حديث 1 .
( 5 ) الواقعة الآية : 79 .
( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الوضوء حديث 3 و 2 .