( وقراءة ما زاد على سبع آيات ) ( 1 ) في جميع أوقات جنابته ( 2 ) وهل يصدق العدد بالآية المكررة سبعا ؟ وجهان ( 3 ) ، ( والجواز في المساجد ) ( 4 ) غير المسجدين ، بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر ( 5 ) ، وفي صدقه بالواحد من غير مكث وجه . نعم ليس له التردّد في جوانبه ( 6 ) بحيث يخرج عن المجتاز .
شرح
- وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثم سكت قليلا ثم قال :
يا أبا سعيد ألا أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع ) « 1 » أي أثر لونه .
( 1 ) على المشهور لموثق سماعة : ( سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات ) « 2 » وعن ظاهر المهذب وبعض المتقدمين حرمة الزيادة ، وهو مردود لأنه قد تقدم ما يدل على جواز القراءة ما عدا العزائم والجماع يقتضي الحكم بكراهة ما زاد عن السبع .
( 2 ) لأن المكروه ما وقع زائدا عن السبع وإن كان متفرقا في جميع أوقات جنابته .
( 3 ) من صدق السبع لو كرر الآية الواحدة سبع مرات ، ومن انصراف أخبار السبع إلى سبع آيات متمايزات .
( 4 ) أي المرور فيها بحيث يدخل من باب ، ففي صحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال عليه السّلام : لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « 3 » وهو يدل على جواز المرور بدون كراهة ، وقد اعترف المحقق الخونساري في حاشيته بعدم النص على الكراهة فقال :
( هذا مما لم نقف فيه على نص ، ولم يذكره كثير من الأصحاب ومنهم المصنف في الدروس وعلّله في الذكرى بالتعظيم ، وإثبات الحكم به لا يخلو عن إشكال ، مع ورود روايات كثيرة بجواز الجواز في غير المسجدين من غير إشعار بالكراهة ) .
( 5 ) تحقيقا لصدق المرور والعبور .
( 6 ) لأنه لبث في المسجد وليس عبورا ومرورا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الجنابة حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الجنابة حديث 9 .
( 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الجنابة حديث 2 .