تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ثم نتره ثلاثا ( 1 ) ، ثم عصر الحشفة ثلاثا ( 2 ) . ( والتّنحنح ثلاثا ) ( 3 ) حالة الاستبراء ، نسبه المصنف في الذّكرى إلى سلّار ، لعدم وقوفه على مأخذه ( والاستنجاء باليسار ) ( 4 ) لأنها موضوعة للأدنى ، كما أن اليمين للأعلى كالأكل والوضوء . ( ويكره باليمين ) مع الاختيار ( 5 ) ، لأنه من الجفاء . ( ويكره البول قائما ) ( 6 ) حذرا من تخييل الشيطان ( ومطمّحا به ) في الهواء
شرح
- عليه السّلام : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات ) « 1 » الحديث . ( 1 ) أي نتر القضيب بمعنى مسحه من أصله إلى رأسه ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم المتقدم . ( 2 ) ويدل عليه خبر البختري المتقدم : ( ينتره ثلاثا ) ، هذا مر في المنتهى أن الرجل والمرأة في ذلك سواء وهو مما لا دليل عليه ولذا قال في المستمسك : « غير ظاهر المراد ولا ظاهر المستند » . ( 3 ) قبل الاستبراء كما في التذكرة والدروس ، وقال في الحدائق : « لم نقف فيه على خبر ولا في كلام القدماء على أثر » . ( 4 ) بلا خلاف فيه للمرسل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يستنجي الرجل باليمين ) « 2 » وخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( الاستنجاء باليمين من الجفاء ) 3 ، وكذا الاستبراء لمرسل الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه ) 4 . وعن المفيد وابن البراج والعلامة تحريم الاستنجاء باليمين لهذه الأخبار . ( 5 ) ومع عدمه يجوز لمرسل الصدوق : ( الاستنجاء باليمين من الجفاء وروي : لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة ) « 5 » . ( 6 ) للأخبار منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : ( من تخلى على قبر أو بال قائما ، أو بال في ماء قائما ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائما ، أو خلا في بيته وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء اللّه ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات ) « 6 » ولمرسل حكم عن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 2 و 6 . ( 5 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 و 5 . ( 6 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .