اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين » ( 1 ) ولو اقتصر على « بسم اللّه » أجزأ ( 2 ) ، ولو نسيها ابتداء تداركها حيث ذكر ، قبل الفراغ ( 3 ) كالأكل ( 4 ) ، وكذا لو تركها عمدا ( 5 ) .
( وغسل اليدين ) ( 6 ) من الزّندين ( 7 ) ( مرّتين ) من حدث النوم والبول
شرح
- واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغ من طهوره قال : أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فعندها يستحق المغفرة ) « 1 » .
( 1 ) كما في الأخبار المتقدمة .
( 2 ) لما ورد في أكثر من خبر من الأمر بالتسمية وهي مطلقة .
( 3 ) لأن ذكر اللّه حسن على كل حال .
( 4 ) ففي خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا توضأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس ، وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك ) « 2 » .
( 5 ) فيستحب أن يأتي بها في الأثناء لأن ذكر اللّه حسن على كل حال .
( 6 ) يستحب غسل اليدين من الزندين قبل الاغتراف من الإناء للوضوء مرة للنوم والبول ومرتين للغائط على المشهور لصحيح الحلبي : ( سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثا من الجنابة ) « 3 » وفي صحيح حريز عن أبي جعفر عليه السّلام : ( يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا ) 4 ، والحكم بالمرتين في البول والغائط في صحيح حريز مبني على ما لو كان محدثا بالبول والغائط معا وإلا فلو كان محدثا بالبول فقط فمرة لصحيح الحلبي المتقدم ، ولم يخالف في الحكم المذكور إلا الشهيد في اللمعة والنفلية ، ففي اللمعة أطلق المرتين وفي النفلية أطلق المرة ، وقال في الجواهر : « وهو مع عدم دليل عليه بالنسبة للنوم في الأول وللغائط في الثاني ضعيف لمخالفته لما سمعته من الأدلة » .
( 7 ) نسبه في الحدائق إلى الأصحاب والروايات خالية عن هذا التحديد ، ولذا قال في -
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب الوضوء حديث 12 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الوضوء حديث 1 و 2 .