والفرج ( بزوال العين ) ( 1 ) ، ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه ( 2 ) ، كالطعام والكحل ، أما الرطوبة الحادثة فيه ( 3 ) كالريق والدمع فبحكمه وطهر ( 4 ) ما يتخلّف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد ، ومرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه .
[ في الطهارة ]
( ثم الطهارة ) على ما علم من تعريفها ( اسم للوضوء والغسل والتيمم ) ( 5 )
شرح
- والثياب مع عموم البلوى بذلك ، وقد تقدم الحكم بطهارته إذا كان كتابيا ولعله لذلك لم يأمر أحدا من أهل الكتاب بتطهير ما عنده لأنه طاهر ، نعم السيرة على التبعية قائمة في غير الكتابي .
( 1 ) عين النجاسة ، بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : موثق عمار الساباطي : ( سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ قال عليه السّلام : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ) « 1 » وخبر عبد الحميد بن أبي الديلم : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال : ليس بشيء ) « 2 » .
( 2 ) عن الباطن .
( 3 ) في الباطن .
( 4 ) مبتدأ .
( 5 ) الأكثر على تعريفها مع قيد استباحة الصلاة فهي اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة .
وقيد - اسم - للدلالة على أنه تعريف لفظي من قبيل تبديل الاسم بالاسم .
وبقيد - الوضوء والغسل والتيمم - تخرج إزالة النجاسة .
وبقيد - له تأثير في استباحة الصلاة - يخرج وضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكرة فإنه لا يسمى طهارة ، والوضوء التجديدي والأغسال المندوبة ووضوء الجنب والتيمم للنوم .
واختصاص الاستباحة للصلاة مع أن الطهارة قد تبيح غيرها من العبادات لعموم البلوى بالصلاة ، ولأن ماهية الصلاة متوقفة على الطهارة واجبة ومندوبة بخلاف غيرها من العبادات .
-
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب النجاسات حديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب النجاسات حديث 1 .