الرافع للحدث ( 1 ) أو المبيح للصلاة ( 2 ) على المشهور ، أو مطلقا ( 3 ) على ظاهر التقسيم ( فهنا فصول ثلاثة ) :
شرح
- وعن جماعة أنها اسم لما يرفع الحدث ، وبينه وبين التعريف المتقدم عموم مطلق ، إذ ليس كل مبيح رافعا للحدث فالتيمم للمضطر بناء على جواز البدار مبيح للصلاة غير رافع للحدث ولذا لو زال عذره في الوقت فتجب الإعادة .
وعن جماعة منهم المصنف أنها استعمال لأحد الطهورين من الماء والتراب مشروط بالنية وهو يشمل المبيح وغيره والرافع وغيره ، لأن وضوء الحائض والوضوء التجديدي استعمال مشروط بالنية مع أنهما غير مبيحين وغير رافعين للحدث .
( 1 ) كما عن جماعة .
( 2 ) كما عليه الأكثر ولذا قال الشارح : « على المشهور » .
( 3 ) كما عليه المصنف ولذا قال الشارح : « على ظاهر التقسيم » .