7 - العلامة الحلي : « ولا يقتل المولى بعبد بل يعزر ويكفّر ، وقيل يغرم قيمته ويتصدق بها . » « 1 »
8 - وقال في القواعد : « ولو قتل المولى عبده ادّب وكفّر وقيل يلزم بالقيمة صدقة ويغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله . » « 2 »
9 - الفيض الكاشاني : « ولو قتل المولى عبده كفّر وعزر وتصدق بثمنه على المشهور ، لما روي أن أمير المؤمنين ( ع ) . . . وفي سنده ضعف . » « 3 »
10 - وقال المجلسي الثاني : « الحديث ضعيف . ويدل على احكام :
الأول : وجوب ضرب مائة سوط ، وذكر الأصحاب فيه تعزيرا ، وقد صرحوا بأن التعزير لا يبلغ الحد ، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر .
قال يحيى بن سعيد ينفى قاتل ولده وعبده عمدا ، عن مسقطي رءوسهما ويضربان ضربا شديدا ، وان ضرب السيد عبده حتى مات ، ضرب مائة سوط . « 4 »
الثاني : الحبس سنة ، ولم أجد من تعرض له من الأصحاب .
الثالث : وجوب التصدق بقيمته ، وقد قطع به الأكثر ، وتردد فيه ابن الجنيد والعلامة في بعض كتبه والشهيد الثاني رحمهم اللّه ، وقد مرّ الكلام فيه . » « 5 »
وقال في المرآة : يدل الخبر على احكام : الأول : وجوب ضرب مائة سوط ، وإنما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأن التعزير يجب أن لا يبلغ الحد ، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر . . . » « 6 » .
11 - السيد الخوئي : « لو قتل المولى عبده متعمدا ، فإن كان غير معروف بالقتل ، ضرب مائة ضربة شديدة ، وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها أو تدفع إلى بيت
هامش
( 1 ) . تحرير الأحكام 2 : 245 .
( 2 ) . قواعد الأحكام 2 : 286 .
( 3 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 135 .
( 4 ) . انظر الجامع للشرائع : 576 - في الأصل : « وان عذّب . . » .
( 5 ) . ملاذ الأخيار 16 : 497 .
( 6 ) . مرآة العقول 24 : 69 .