مال المسلمين ، وان كان متعودا على القتل قتل به . . . » « 1 » .
12 - الشيخ الوالد : « فلا يقتل ولا يقتص من الحر للعبد . . بل تلزم قيمة عبد يوم قتله ، . . والعمدة الرواية الصحيحة لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرّم دية العبد . . . » « 2 »
آراء المذاهب الأخرى
13 - ابن الجلاب : « فصل 902 : ومن قتل عبدا عمدا أو خطأ فعليه قيمته بالغة ما بلغت ، وان زادت على دية الحر ، ويستحب له أن يكفّر كفارة القتل في العمد والخطأ ، ويضرب في العمد مائة ويحبس سنة . » « 3 »
14 - ابن قدامة « فصل : ولا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم ، وحكى عن النخعي وداود أنه يقتل به لما روى قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي . . » « 4 » .
أقول : لم يفت أحد من فقهائنا بالنفي ، ولا الحبس كما صرح بذلك العلامة المجلسي ؛ إلّا يحيى بن سعيد في الجامع ، والسيد الخوئي .
امّا النفي : لم نعثر على مستند له الّا ما رويناه عن المغني - الحديث الثالث - لكنها ضعيفة ، ويحتمل أن يكون مراده من النفي الحبس . فيكون مستنده الروايات الخاصة .
اما الحبس : فإن كان مستنده ما رواه الكليني والشيخ الطوسي عن مسمع ، فضعيف وان كان رواية الفتح بن يزيد الجرجاني فضعيف أيضا ، وذلك لعدم توثيق بعض رواتها . وان كان رواية الجعفريات ، ففي سندها أيضا كلام .
يبقى ما رواه الشيخ الصدوق عن السكوني ، اما السكوني فمعتبر على المبنى ، كما أن طريق الصدوق اليه صحيحة « 5 » .
هامش
( 1 ) . مباني تكملة المنهاج 2 : 40 مسألة 45 .
( 2 ) . ذخيرة الصالحين 8 : 67 ( مخطوط ) .
( 3 ) . التفريع 2 : 211 .
( 4 ) . المغني 7 : 659 - المحلى 10 : 462 .
( 5 ) . الفقيه 4 : 55 - المشيخة .