هذه الرواية موافقة لما روي عن الجعفريات .
6 - المصنف : « عن ابن جريح عن إسماعيل بن أمية قال : سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن ويضرب مائة . » 9 : 407 ح 17804 .
7 - وفيه : « عبد الرزاق عن ابن جريح عن ابن شهاب قال : إن قتل حر عبدا ( عمدا ) عوقب بجلد وجيع وسجن وعتق رقبة » 9 : 408 ح 17806 .
آراء فقهائنا
1 - الشيخ المفيد : « وإذا قتل السيد عبده خطا . . . وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان ، وأغرمه ثمنه وتصدق به على المساكين وكان على السيد كفارة صنيعه عتق رقبة مؤمنة ، وان أضاف اليه صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا فهو أفضل وأحوط له في كفارة ذنبه ان شاء اللّه .
وقال : . . وعلى السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمه لينزجر عن مثل ما أتاه ولا يعود اليه . » « 1 »
2 - الشيخ الطوسي : « إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره ، فإن كان عبد نفسه عزرناه وعليه الكفارة ، وان كان عبد غيره عزر وعليه الكفارة والقيمة وفيه خلاف . » « 2 »
3 - وقال في النهاية : « وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل . » « 3 »
4 - ابن زهرة : « وإذا قتل السيد عبده ، بالغ السلطان في تأديبه وأغرمه قيمته وتصدق بها ، فإن كان معتادا لقتل الرقيق مصرّا عليه ، قتل لفساده في الأرض . » « 4 »
5 - المحقق الحلّي : « ولو قتل المولى عبده كفّر وعزّر ، ولم يقتل به ، وقيل : يغرم قيمته ويتصدق بها ، وفي المستند ضعف ، وفي بعض الروايات : إن اعتاد ذلك ، قتل به . » « 5 »
6 - يحيى بن سعيد : « وينفى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رءوسهما ويضربان ضربا شديدا ، وان عذّب السيد عبده حتى مات ، ضرب مائة سوط . » « 6 »
هامش
( 1 ) . المقنعة : 749 و 740 - انظر المهذب لابن البراج 2 : 487 .
( 2 ) . المبسوط 7 : 6 - مثله في الخلاف 5 : 148 مسألة 4 .
( 3 ) . النهاية : 751 .
( 4 ) . الغنية : 407 .
( 5 ) . شرايع الإسلام 4 : 205 - مثله المختصر النافع : 294 .
( 6 ) . الجامع للشرائع : 576 .