4 - القاضي ابن البراج : « وإذا قتل انسان غيره في الحرم ، أو في أحد الأشهر الحرم ؛ طلبت منه الدية للقتل ، والثلث لانتهاكه حرمة الحرم ، والأشهر الحرم . . » « 1 » .
5 - سلار بن عبد العزيز : « . . وان كان قتل في الحرم أو في أشهر الحرم فعليه دية وثلث . . » « 2 » .
6 - المحقق الحلي : « لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا من أي الأجناس كان ؛ تغليظا » « 3 » .
7 - الشهيد الثاني : « تغليظ الدية بالقتل في الأشهر الحرم بزيادة الثلث موضع وفاق ، وبه نصوص كثيرة . » « 4 »
8 - الشيخ محمد حسن النجفي : « ولو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا - قال : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع - بقسميه - عليه ، بل المحكي منهما صريحا فضلا عن الظاهر مستفيض أو متواتر ، بل في المسالك : أن به نصوصا كثيرة ، وفي محكي الخلاف نسبته إلى اجماع الفرقة . . » « 5 » .
آراء المذاهب الأخرى
9 - ابن حزم : « ومن قتل أو جرح في شهر حرام ، فلم يظفر به إلّا في شهر حلال ، فإنّ وليّ الاستقادة من الدم أو الجرح مخيّر : إن شاء تأخيره إلى شهر حرام ، وان لم يرد ذلك فهو بعض حقه ؛ تجافي عنه ، ويحبس الذي وجب عليه القود ، فأخّره المجني عليه ، أو وليّ الدم حتى يأتي شهر حرام ، لأنّه قد وجب أخذه بما جنى ، فلا ينبغي تسريحه ، بل يوقف بلا خلاف ، للقود ، ويمنع من الانطلاق . » « 6 »
هامش
( 1 ) . المهذب 2 : 516 .
( 2 ) . المراسم : 236 .
( 3 ) . شرايع الإسلام 4 : 246 .
( 4 ) . مسالك الأفهام 15 : 320 .
( 5 ) . جواهر الكلام 42 : 26 .
( 6 ) . المحلى 10 : 500 المسألة 2084 .