ايصالها إليهم ثمّ ترك اللحوم هناك ، وإن كان مطابقاً للاحتياط لكنه غير واجب .
كما أَن الأكل من لحم الأضحية غير واجب على الحاج وإن كان موافقاً للاحتياط .
( المسألة 300 ) الأحوط عدم إخراج لحم الأضحية من منى ما دام هناك فقراء ومحتاجون في منى ، ويجوز ذلك إذا لم يكن هناك مستحقون .
( المسألة 301 ) يجوز إعطاء لحم الأضحية لجميع فقراء المسلمين شيعةً وسنةً ولكن يشكل إعطاؤه إلى غير المسلم ، وإلى الناصبي .
( المسألة 302 ) إذا لم يحصل على أضحية إلى وقت العَودة من مراسم الحج ولكن كان عنده ثمنها ، وجب أن يترك الثمن عند شخص ثقة حتى يشتري أضحية إلى آخر ذي الحجة من نفس العام ويذبحها في منى إن أمكن ، وإذا لم يمكن ذلك ذبحها في نفس مكة .
وإذا لم يمكن ذلك إلى آخر ذي الحجة أيضاً وجب
مناسك الحج — صفحة 151
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥١