وإذا لم يوفّق للذبح في شهر ذي الحجّة من تلك السنة ، يقوم بذلك في أيام عيد الأضحى من السنة القادمة .
( المسألة 309 ) يجوز للحاج أن يذبح أضحيته بنفسه أو ينيب من يذبحها عنه ، وفي هذه الصورة ينوي الحاج نفسُه ، ولا يلزم أن يكون النائبُ معروفاً بمشخَّصاته بصورةٍ دقيقةٍ ، بل تكفي المعرفة الإجمالية .
كما لا يلزم أيضاً أن يكون الذابح شيعيّاً بل يجوز لكلّ من تكون ذبيحته طاهرة وحلالًا ، أن يذبح الأضحية وان كان الأفضل أن يكون شيعياً .
( المسألة 310 ) لا يلزم أن يُجرى الوكيل على لسانه اسم موكِّلِه حين ذبح الأضحية ( وإن كان ذِكر اسمه أفضل ) بل حتى إذا ذكر اسمَ غيره اشتباهاً لم يضرّ ، ووقع لموكله الأصلي .
6 - حلق شعر الرأس أو تقصيره وتقليم الظفر
( المسألة 311 ) يجب على الحاج - بعد التضحية أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه ، أو يحلقه بتمامه ، ولو كانت