( المسألة 296 ) إذا اشترى حيواناً لا يظهر فيه عيبٌ ونقصٌ ، وبعد الذبح أو بعد الشراء ودفع الثمن تبين أنه ناقص ، كفاه ذلك ، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يكتفي بتلك الأضحية .
( المسألة 297 ) يُستحب أن تقسَّم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ، يأخذ ثلثه لنفسه ويتصدق بثلثه الآخر في سبيل اللَّه ، ويهدي الثالث إلى أحِبّائه والمؤمنين ولكن التصدق بقسم منه على الفقراء واجب وان لم يكن الأكل منه واجباً على الحاج نفسه .
( المسألة 298 ) لا يجب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام مساوية .
( المسألة 299 ) إذا لم يكن في منى من المستحقين أحدٌ جاز اخراج لحم الأضحية إلى خارج منى بل إلى خارج الحجاز وإيصاله إلى فقراء المسلمين .
وأما أخذ الوكالة من بعض المستحقين أو المؤمنين لتقبّل سهم الفقراء ( من الصدقة ) أو سهم المؤمنين ( من الهدية ) ثمّ
مناسك الحج — صفحة 150
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥٠