عمداً وجب أن يضحي إلى آخر ذي الحجة حتماً . وإذا لم يفعل ذلك استناب من يضحي نيابة عنه في أيام العيد من السنة القادمة .
( المسألة 289 ) يشترط في الأضحية أمور :
1 - أن تكون من حيث السن في البعير على الأقل خمس سنوات كاملة ، وفي البقر على الأقل سنتان كاملتان ، وفي الشاة سنة واحدة كاملة على الأقل ( على الأحوط وجوباً ) .
2 - أن تكون سليمة العينين ، وأن لا تكون مقطوعة الأذن ، ولا عرجاء ( ولا يضرّ العرج القليل ) ولا ما انكسر قرنها الداخل ، أما القرن الخارج فلا عبرة به ، ولا يمنع إذا كان مكسوراً .
( المسألة 290 ) لا بأس إذا كانت الأضحية مشقوقة الأذن أو مثقوبتها لأجل العَلامة ، كما لا يضر إذا كانت مقطوعة الأذن قليلًا لذلك .
( المسألة 291 ) لا بأس إذا كانت الأضحية من نوع
مناسك الحج — صفحة 148
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٤٨