تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
خاص ، أي من المواشي التي لا قرن أولا ألية لها أو كانت بلا اذُن بأصلِ الخِلقة . ( المسألة 292 ) لا يجوز أن تكون الأضحية مخصيّة ( أي ما سلّت خصيته ) ولكن لا إشكال في الموجوءة ( اي رضت خصيته أو عُطِّلت عروقها لتفسُد ) في فُحول الأضاحي . ( المسألة 293 ) الشرط الثالث في الأضحية هو أن لا تكون هزيلة ، ويكفي أن يقول الناس أنها ليست هزيلة ، بل إذا كانت هزيلة ولكن كان على كليتها شحم كَفَتْ وأجزأت . ( المسألة 294 ) لا يبعد قبول قول البائع في سن الأضحية وعدم كونها مخصية وسائر الأمور الخفية التي لا يستطيع المشتري الاطلاع عليها عادة . ( المسألة 295 ) إذا اشترى أضحية على أنها سمينة ، وبعد الذبح أو بعد الشراء ودفع الثمن وقبل الذبح تبيّن أنها مهزولة كفى . وهكذا إذا اشترى اضحيةً على أنها مهزولة ثمّ تبيّن أنها سمينة كفاه ذلك سواء تبين قبل الذبح أو بعده .