( المسألة 281 ) إذا لم يراع الترتيب المطلوب عمداً فالأحوط وجوباً أن يعود ويستأنف الرمي من جديد ، ولا فرق في هذه الحالة بين أن يكون رمى بأربع حصيات أو أقل .
( المسألة 282 ) الأحوط وجوباً أن يراعي « الموالاة » في رمي الجمرة ، يعني أن يرمي الجمرة بالحصيات تباعاً وبفواصل قليلة .
ولكن لا اشكال إذا رمى بأربع حصيات متتالية وترك الباقي نسياناً أو جهلًا بالحكم ، كما أسلفنا ، ولا مانع من أن يتم الرمي فيما بعد وإن فاتت الموالاة .
( المسألة 283 ) من لا يقدر على الرمي في أثناء النهار ( ممن سمّيناهم سابقاً ) يجب أن يرمي في الليل .
وإذا عجز حتى عن الرمي في أثناء الليل ، أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب من يرمي نيابة عنه في أثناء النهار .
( المسألة 284 ) لا مانع ظاهراً من الرمي في الطابق العُلوي للجمار الذي بني مؤخّراً ، وذلك عند الزحام .
مناسك الحج — صفحة 146
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٤٦