تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
البضائع والسماح باستيراد بعض آخر تبعاً لمصلحة البلد . فلو قرر أهل الخبرة الموثوقون أمراً معيناً فإنّ الحكومة الإسلامية يجب عليها العمل بذلك ويجب على الناس القبول أيضاً . ( السؤال 1580 ) : هل أنّ مخالفة قوانين الجمهورية الإسلامية الوضعية من قبيل قوانين المرور وقيادة السيارات حرام شرعاً ؟ الجواب : نعم ، فيه إشكال شرعي . ( السؤال 1581 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق ب‍ « المصلحة » : 1 ) ما هو المعنى اللغوي والاصطلاحي والفقهي لمفردة ( المصلحة ) ؟ 2 - ما معنى ( المصلحة العامة ) ؟ وما هو معيارها وحدودها ؟ 3 - هل يمكن من الناحية الفقهية والقانونية في صورة التعارض بين القانون والمصلحة العامة ، ترجيح المصلحة العامة على القانون ؟ 4 - ما هي الصورة الفقهية والشرعية للأعمال التي يقررها واضع القانون أو مجري القانون على أساس المصلحة ؟ 5 - هل يجوز للحكومة الإسلامية وعلى أساس المصلحة العامة عدم الاعتناء بحقوق الأشخاص المتعلقة بروابط حقوقية من قبيل العقود الحقوقية ؟ وإذا كان لها الحق في الإقدام على هذا العمل ، فعلى أي مبنى يجوز لها ذلك ؟ 6 - وردت الإشارة في الأصل 112 من القانون الأساسي إلى مصلحة النظام ، فما هو المعيار القانوني لهذه المصلحة ، وما هو حدّها وتعريفها ، وعلى أي مبنى تقوم ؟ وهل يحق للمجتمع وعلى أساس هذه المصلحة أن يضع قانوناً ؟ الجواب : إنّ للمصلحة مفهوماً معيناً في فقه أهل السنّة ، ومفهوماً آخر في فقه مذهب أهل البيت عليهم السلام وما يمكن قبوله في نظر فقه الشيعة يمكن خلاصته في ثلاثة محاور : 1 - ما يتعلق بحفظ النظام والحكومة الإسلامية . 2 - حفظ نظم المجتمع ، فعلى أساس هذين النحوين من المصلحة يمكن وضع الكثير من الأحكام المستحدثة ، لأنّ حفظ النظام وحفظ النظم في المجتمع يعدّ من أهم أهداف الإسلام التي لا يجوز تجاوزها والانحراف عنها . 3 - ما تعلق بمسألة التعارض بين الأهم والمهم ، بمعنى أنّه كلما تعارضت مصلحتان مقبولتان في الفقه الإسلامي وجب ترجيح المصلحة الأهم على الأخرى ، والتضحية