تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
الفاكهة من بستانه ، فهل يجوز له أن يتناول من فاكهة البستان في حدود حاجته ؟ الجواب : إذا لم يكن البستان مسوراً ، أو كانت أغصان أشجاره متدلية خارج السور ، وكان يقصد المرور من ذلك الطريق لا بنيّة دخول البستان وتناول الثمار ، ففي هذه الصورة لا إشكال في تناول مقدار حاجته منها « دون حمل شيء منها إلى مكان آخر » . ( السؤال 1574 ) : ما هو المقدار المجاز في الاستفادة من ثمار الأشجار الواقعة في الطرق والشوارع ؟ الجواب : لا إشكال في الاستفادة من ثمار الأشجار هذه بما يعدّ مباحاً في عرف أهالي تلك المحلة ، مثل أشجار التوت الموجودة في كثير من المناطق ، وأمّا في غيرها فهي ملك لصاحبها ، وإذا كانت ملكاً لبيت المال فهي تعود إلى الحكومة .

ف ) حق الرفقة

( السؤال 1575 ) : إذا أعطى زيد حق الرفقة في ملكه لعمرو وبشكل مجاني « وبصورة مطلقة » ولكنّه ندم بعد مدّة ، فهل يسقط حق الرفقة عن عمرو ؟ الجواب : إنّ حق الرفقة هو نوع من إباحة المنفعة وقابل للإسقاط ، إلّا أن يلحق الضرر والخسارة لصاحب الحق فحينئذٍ عليه تعويضه .

12 - الحكومة الإسلامية

( السؤال 1576 ) : بالنظر للروايات المعتبرة التي تقرر : « على الإمام دفع دين الغريم المعسر الذي لا يقدر على الوفاء بدينه » فالرجاء بيان : أ ) هل يجب على الحكومة الإسلامية تسديد ديون الغرماء المعسرين ؟ ب ) على فرض وجوبه على الحكومة الإسلامية ، فما هو منبع تسديد هذه الديون ؟ هل يكون ذلك من أموال الصدقات والزكاة أم من بيت المال على فرض قلّة مال الصدقة ؟ ج ) هل يجب احراز أنّ الدين تمّ انفاقه على الأسرة في موارد طاعة اللَّه تعالى لا بسبب الإسراف والانفاق في المعصية ، أم يكفي مجرّد عدم العلم بطريقة انفاقه وإمكان الحمل على الصحة ؟ الجواب : أإلى ج ) إذا كانت الحكومة الإسلامية قادرة على ذلك ، وجب عليها دفع ديون