المدينين من محل الزكاة « إن كان لديها زكاة » ، ويكفي أن يكون الشخص ظاهر الصلاح .
( السؤال 1577 ) : ما حكم المشاركة في بعض المستجدات في النظام الإسلامي من قبيل ، الانتخابات ، والتظاهرات وأمثال ذلك من الناحية الفقهية ؟
الجواب : تجب المشاركة في الكثير من الأوقات .
( السؤال 1578 ) : ما هي العلاقة بين الحكم الحكومي وبين الأحكام الأولية والثانوية ؟
وهل أنّ الأحكام الصادرة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام في موارد نظم الأمور الاجتماعية في ذلك الزمان ، وكذلك نصب الأشخاص في مناصب رسمية مختلفة ، هي من مصاديق الأحكام الحكومية ؟
الجواب : إنّ ما ذكرته في السؤال يعدّ من الأحكام الحكومية ، والأحكام الحكومية بصورة عامة تعتبر في الكبرى الكلية من جملة العناوين الأولية أو الثانوية ، وبتعبير آخر ، إنّ الأحكام الحكومية في طول الأحكام الأولية والثانوية لا في عرضها .
( السؤال 1579 ) : كما تعلمون أنّ استيراد السيارات في هذه الأيّام ممنوع « في إيران » وقيمة السيارة من نوع پيكان أكثر من 000 / 000 / 5 تومان ، وليس في وسعي توفير أكثر من هذا المبلغ في الحال الحاضر . فقمت بالبحث في مواقع الإنترنيت فوجدت أنّ باستطاعتي شراء سيارة جديدة أو مستعملة لمدّة أربع سنوات على الأكثر بمبلغ ألفين إلى أربعة آلاف دولار .
وهذا المبلغ بسعر السوق الحرة للدولار يساوي 000 / 600 / 1 إلى 000 / 200 / 3 تومان فإذا كانت الحكومة تأخذ ضريبة على استيراد السيارات 100 % ، فإنّ سعر السيارة سيكون 00 / 200 / 3 إلى 000 / 400 / 6 تومان وهذا المقدار ممكن . وضمناً هناك إمكانية شراء هذه السيارات بالأقساط ، بمعنى أن يتمّ تسديد ما تبقى من الثمن بعد استلام السيارة بأقساط شهرية . والسيارة المذكورة - من جهات مختلفة في القوة وقلّة مصرف الوقود ، وقلّة تلوث البيئة وأمثالها - أفضل بكثير من سيارة پيكان . ومع الالتفات إلى كل ما تقدم فإذا كان الشخص مضطراً لشراء سيارة من صنع محلي « پيكان » في حين أنّه غير راغب في ذلك ، فعلى من تقع المسؤولية الشرعية للحوادث والأخطار المحتملة ؟
الجواب : إنّ جميع البلدان تقرر بعض الشروط والقيود لاستيراد البضائع الخارجية إلى بلدانهم سوى في موارد محدودة ، لأنّ فتح أبواب الاستيراد بشكل مطلق يؤدّي إلى ارتباك الأمور الاقتصادية للبلد ، وعلى هذا الأساس يجب وضع برنامج معين لمنع استيراد بعض
الفتاوى الجديدة — صفحة 502
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٠٢