عن الطرف المقابل وبنى داره على شكل طبقات وفتح نوافذ في كل طبقة منها ، فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب : في مفروض المسألة حيث إنّه تراجع بمقدار معين في أرضه وابتعد قليلًا عن الجيران في الطرف المقابل فلا مانع من ذلك في صورة عدم الحرج لهم .
( السؤال 1558 ) : تقوم البلدية في مدينتنا بمنح مجوّز لبناء عمارات من عدّة طبقات مشرفة على بيوت الآخرين وبدن الاهتمام بلزوم رعاية حريم الحجاب الإسلامي ، وهذا العمل يسبّب الحرج للنساء القاطنات في تلك العمارات . فما هو الحكم الشرعي لذلك ؟
الجواب : لا ينبغي أن يكون بناء العمارات بشكل يؤدّي إلى الحرج للجيران في مسألة حفظ الحجاب في داخل البيت .
( السؤال 1559 ) : كان جدار أحد البيوت معرّضاً للسقوط ، وفي حال سقوطه فإنّ الجار المجاور لهذا البيت سيتعرّض للضرر ، فإذا كان وضع البيت بشكل أنّه لا يمكن دفع هذا الضرر إلّا بتخريب الجدار وإعادة بنائه ، أو أنّه يستلزم ضرراً على الجار ونفقات باهظة ، فهل يمكن إجبار صاحب الجدار على تخريبه وإعادة بنائه ؟
الجواب : إذا تعرّض الجار للضرر بسبب سقوط هذا الجدار فإنّه يجب على صاحب الجدار منع حدوث هذا الضرر ، وإذا كان الطريق إلى ذلك منحصراً بتخريب الجدار وإعادة بنائه ، جاز إلزامه بهذا العمل .
( السؤال 1560 ) : إذا دخل شخص منزل والده ، أو والدته ، أو أخيه ، أو ابنه ، أو والد زوجته ، أو والدة زوجته ، أو زوج أخته ، أو زوج ابنته بدون إذنهم ، فهل أنّ عقوبته مثل عقوبة الدخول بالعنف أم تختلف عنها ؟
الجواب : لا فرق بينهما .
ه ) حقول الوالدين
( السؤال 1561 ) : هل تجب إطاعة الأب في ترك المستحب أو ارتكاب المكروه ؟
الجواب : إذا أوجبت مخالفته الإساءة له وجبت اطاعته .
( السؤال 1562 ) : ما ذا يقصد بعقوق الوالدين ؟ وما هي شروط تحققه ؟ وما هي آثاره ؟
الجواب : إنّ كل عمل يوجب أذى الوالدين ، يكون من عقوق الوالدين ، إلّا في موارد