تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

الفصل الثامن والأربعون أحكام المصارف وصناديق القرض الحسن

التوظيف في المصارف :

( السؤال 1332 ) : أنا من مقلِّديكم وأعمل في أحد المصارف كموظف ، ومع الأسف فمنذ سنة 1373 ه‍ ش المصادفة سنة 1984 م قامت المصارف بأخذ الفوائد على الأموال المودعة واعطاء الفوائد على القروض ممّا لم يعد هناك تأثير معتبر للعقود الإسلامية . ولذلك تتمّ العقود الإسلامية بشكل صوري عمداً أو سهواً ، حيث أثر ذلك تأثيراً وضعياً في حياتنا اليومية ، واليوم إذ أكتب لكم هذه الرسالة فأنا على يقين من أنّ أموال المصرف الذي أعمل فيه خليط من الحلال والحرام ويجري دفع رواتبنا مباشرة من هذه الأموال . وبما أنّ هدفي في الحياة هو نيل رضا اللَّه تعالى فقط ، حتى أنني إذا علمت بأنّ استلام هذه الحقوق مكروه شرعاً فإنني غير مستعد للاستمرار في هذه الوظيفة ، فالرجاء الإجابة عن هذين السؤالين : 1 - هل من الصحيح أن استمر في عملي هذا مع هذه الحال ؟ 2 - ما حكم العمل في المؤسسات المرتبطة بالمصرف والتي لها أرباح ونفقات من موارد أخرى ؟ الجواب : لا يجوز العمل في القسم الذي يجري فيه أخذ المنفعة بالعقود الصورية ، ولكن لا إشكال في العمل في الأقسام الأخرى ، وأمّا الراتب الذي يعطى لك فإذا كان في مقابل عمل حلال ولست على يقين من حرمة عين تلك الأموال فلا إشكال . ( السؤال 1333 ) : لقد سألت سماحتكم عن حرمة أو حلية رواتب الموظفين في المصرف ،