( السؤال 1186 ) : ما مقدار دية الرجل والمرأة من غير المسلمين ؟
الجواب : إنّ دية الذمي والمستأمن والمعاهد هي دية كاملة على الأحوط ، ويمكن لولي الدم المصالحة مع القاتل ، ويستثنى من ذلك الكافر الحربي ودية النساء نصف دية الرجال .
( السؤال 1187 ) : بالنسبة إلى الدية المذكورة أعلاه ، هل هناك فرق بين أن يكون القاتل أو الضارب مسلماً أو غير مسلم ؟
الجواب : إذا كان القاتل غير مسلم فالحاكم الشرعي مخيّر بين أن يحكم طبقاً لحكم الإسلام أو طبقاً لدينه .
( السؤال 1188 ) : ما مقدار دية الجروح الواردة على أهل الكتاب ؟
الجواب : الاحتياط الواجب أن تكون بمقدار دية المسلمين .
( السؤال 1189 ) : إذا كان الطفل لأسرة من أديان إلهية غير الإسلام ، ومعلوم أنّ القوانين الجزائية له غير متساوية مع الطفل المسلم ، فنظراً لرأفة الدين الإسلامي بالأطفال هل يمكن الحكم بالتساوي بينهما ؟
الجواب : نحن نعتقد بالتساوي في الدية لكليهما .
دية الأعضاء :
1 - دية الشعر
( السؤال 1190 ) : إذا أقدمت امرأة على قصِّ شعر بنت في نزاع بالمقص ، بحيث أدّى ذلك إلى نقصان في جمالها ، فهل يتعلق الأرش بسبب هذا النقص ، أم لا يتعلق شيء بذلك لأنّه لا يصدق عليه ( قلع الشعر ) وأنّ الشعر سينمو بعد ذلك ؟
الجواب : بما أنّ ذلك يعدّ نقصاً فعليه الأرش . ومقدار الأرش هنا شيء قليل .
( السؤال 1191 ) : في الكثير من الحوادث والاعتدائات التي تؤدي إلى إيجاد صدمة في الجلد أو قلع الجلد فهناك مضافاً إلى هذه الصدمة على الجلد ، عدم نمو الشعر من جديد .
فهل أنّ عدم نمو الشعر فيه الدية أم الأرش ؟ وهل أنّ جميع شعر البدن هو كذلك ، أم هناك فرق بين أعضاء البدن من حيث نمو الشعر وعدمه ؟
الجواب : لكل واحدٍ منهما الدية ، بشرط أن يكون الشعر في محل يعد فقدانه عيباً ، من قبيل شعر الرأس والحاجب واللحية والشارب للرجال وأمثال ذلك .