د ) إذا كانت هناك جنايات متعددة بضربات متعددة على عدّة أعضاء ، وكان المجموع أكثر من ثلث الدية .
الجواب : أو ج ود ) يتمّ حساب الدية في جميع هذه الصور الثلاث بشكل منفصل .
الجواب : ب ) في صورة تعدد الصدمات الواردة تحسب كل صدمة لوحدها .
( السؤال 1183 ) : هل تحسب دية كسر عظم ساق المرأة على أساس 45 من 15 أو 15 من 15 من الدية الكاملة ؟ أم على أساس دية الرجل إلى أن تصل إلى ثلث الدية ، وفي هذه الصورة تكون نصف دية الرجل ؟
الجواب : تحسب على أساس الدية الكاملة للرجل .
( السؤال 1184 ) : كما تعلمون أنّ دية المرأة في الجروح والأعضاء تتساوى مع دية الرجل إلى الثلث ، وما زاد عن الثلث يتمّ تقليله إلى النصف ، فالرجاء بيان ما يلي :
أ ) هل تتمكن المجني عليها أن تعفو عن بعض الجروح والصدمات الواردة عليها لئلا يصل مقدار الدية إلى أكثر من الثلث ، وتطالب بالدية للباقي ؟
الجواب : إنّ هذا العمل لا يؤثر في تغيير الدية .
ب ) هل هناك فرق بين ما إذا كانت المجني عليها لم تطالب بالدية من البداية لبعض الجروح والصدمات ، وبين ما إذا كانت قد تقدمت في البداية بالمطالبة بالدية للجميع الاضرار التي لحقت بها ثمّ أعلنت العفو عن بعض الجروح والصدمات الواردة عليها ؟
الجواب : لا فرق في ذلك ، وتعلق الدية غير منوط بمطالبة المجني عليها ، بل هي حكم الشارع المقدّس وإن كان للمجني عليها الحق في العفو .
ج ) هل أنّ القاعدة المذكورة تشمل القتل غير العمدي أيضاً ؟
الجواب : إنّ دية القتل غير العمدي للمرأة هي نصف دية الرجل .
دية الكفّار :
( السؤال 1185 ) : طبقاً لفتوى المشهور من الفقهاء أنّ دية أهل الكتاب ) الكفّار الذميين - تصل إلى 800 الدرهم ، فهل أنّ الأقلية الزرادشتية أيضاً مشمولون بهذا الحكم ؟
الجواب : الأحوط أن تكون دية أهل الكتاب ومنهم الزرادشتيين مساوية مع دية المسلمين .