( السؤال 1196 ) : هل أنّ إزالة عيني الأعمى لها دية أم أرش ؟ وإذا وجب دفع الدية فما مقدارها ؟
الجواب : مقدار الدية ثلث الدية الكاملة للعين .
( السؤال 1197 ) : بما أنّ الفقهاء العظام يرون أن دية مجموع الأجفان الأربعة للعينين هو دية كاملة ، وهناك فرق بين الجفنين الأعلى والأسفل بحيث تدفع ثلث الدية الكاملة للأجفان العليا ونصف الدية الكاملة للأجفان السفلى ، فالرجاء بيان :
أولًا : نظراً لوجود عمليات جراحية في هذا العصر للعين ولترميم الجروح فيها ، بحيث يمكن القول بإمكان ترميم الأجفان بصورة كاملة ، فهل في هذه الصورة أيضاً يجب دفع الدية الكاملة ، أم أنّ نظر أهل الخبرة بالنسبة للترميم أو عدم الترميم مؤثر في تعيين مقدار الدية ؟
ثانياً : من جهة قيمة العضو وكيفية علاجه لا يوجد فرق بين الأجفان العليا والسفلى نظراً لتطور علم الطب ، فهل اختلاف الدية بينهما منصوص ويجب التعبد به ، أم يمكن تغييره على مبنى نظرية الأطباء والخبراء ؟
ثالثاً : إذا كانت دية الأجفان العليا ثلث الدية الكاملة ، والأجفان السفلى نصف الدية الكاملة ، فما هو التكليف في الباقي ؟
الجواب : إذا تمّ علاج وترميم الأجفان بصورة كاملة بالعمليات الجراحية المعاصرة ، فيجب دفع الأرش وإذا بقي هناك نقص فيها وجب دفع الأرش بالنسبة . وضمناً وكما ذكر في السؤال أنّ دية الجفن الأعلى ثلث الدية ، والأسفل نصف الدية ، وما بقي ( السدس ) ملغى .
3 - دية الأنف
( السؤال 1198 ) : تقرر المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامي : « أنّ كسر عظم كل عضو له دية معينة ، تكون خمس تلك الدية وإذا تمّ معالجته بدون عيب تكون ديته 45 من دية كسره . . . » وأمّا المادة 382 من القانون نفسه تقرر : « إذا فسد الأنف بكسره وحرقه وأمثال ذلك ، فإذا لم يتمّ إصلاحه وعلاجه فإنّه يستوجب الدية الكاملة وإذا تمّ علاجه بدون عيب فديته 100 دينار » ولكن نظراً لرؤية القاضي في أكثر المحاكم الشرعية المبني على أنّ الأنف إذا تعرض لصدمات عمدية أو غير عمدية وانكسر عظم الأنف فإنّ حساب الدية