تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الدية بينهم بالسوية . ( السؤال 1176 ) : إذا أصيب شخص في نزاع بين خمسة أشخاص بنقص عضو منه ، وكان هذا الشخص أحد المشتركين في النزاع ولكن لم يتضح من هو المسبب لذلك النقص ، ولكن هناك علم إجمالي بأنّ المسبب أحد هؤلاء الأربعة ، فهل يحق للمجني عليه المطالبة بالدية ؟ وإذا كان الجواب إيجابياً فمن يدفع الدية ؟ الجواب : في مفروض المسألة يجب أن تقسم الدية بين الأشخاص الأربعة بالسوية . ( السؤال 1177 ) : في السؤال السابق إذا أصيب جميع الأشخاص الخمسة بنقص في أعضائهم ، فكيف يمكن دفع الدية ؟ الجواب : في مفروض المسألة يجب دفع الدية لكل واحد من المجروحين من قبل الأشخاص الأربعة الآخرين بالتساوي ، بشرط أن يكون معلوماً أنّه لم يورد هذا الجرح على نفسه . ( السؤال 1178 ) : إذا كان القاتل معلوماً ولكن المقتول مردد بين شخصين ، فكيف يمكن دفع الدية لأولياء الدم ؟ الجواب : إذا لم يمكن تشخيص المقتول بأي وجه وجب تقسيم الدية بين ورثتيهما . ( السؤال 1179 ) : إذا ترام صبيان بالحجر وكان صبي ثالث يلعب على مقربة منهما وفجأة أصاب الحجر عينه وفقد 80 % من بصره . ثمّ إنّه اشتكى من هذين الصبيين وطالب بالدية ، ولكن عند التحقيق لم يتعين من هو الضارب من هذين الصبيين ولم يتمكن المصاب أيضاً من معرفة أيّهما الضارب . ولكن من المعلوم أنّ أحد الصبيين قد رمى بالحجر . فكيف تتمكن المحكمة من إصدار الحكم بالنسبة للدية ؟ الجواب : في مفروض السؤال يقسّم الأرش بين الصبيين بالتنصيف . ( السؤال 1180 ) : إذا أقدم رجلان مسلمان على قتل رجلين مسلمين عمداً وبالاشتراك فيما بينهما ، وطالب أولياء دم المقتولين بالقصاص منهما ، ففي مقام استيفاء القصاص هل يجب على أولياء الدم لكل واحد من المقتولين دفع فاضل الدية لكل واحد من القاتلين ؟ الجواب : في هذا الفرض لا يجب دفع فاضل الدية .