دية النساء :
( السؤال 1181 ) : مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد في المادة 301 من قانون العقوبات الإسلامي الذي يقرر : « أنّ دية الرجل والمرأة متساوية إلى أن يصل مقدار الدية إلى ثلث الدية الكاملة ، ففي هذه الصورة تكون دية المرأة نصف دية الرجل » فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية :
1 - هل يؤثر الأرش في احتساب حدّ النصاب « ثلث الدية الكاملة » ؟
الجواب : الأرش في هذه المسألة له حكم الدية .
2 - في حوادث السيارات حيث تصاب أعضاء مختلفة للبدن ، هل الملاك في حدّ النصاب المذكور هو مجموع الإصابات الواردة على جميع الأعضاء ، أم أنّ دية كل عضو لوحده هي الملاك في حدّ نصاب ذلك العضو ؟
الجواب : المعيار دية العضو .
3 - نظراً لما ورد في المادة المذكورة أعلاه وكذلك المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامي ( أنّ كسر العظم في كل عضو له دية معينة هي خمس دية العضو ) ففي مقام تعيين الدية المعينة لأعضاء بدن المرأة في موضوع المادة المذكورة أخيراً ، فإذا كانت دية ذلك العضو ( قبل التخميس ) أكثر من ثلث الدية الكاملة ، فهل أنّ نصف دية ذلك العضو هي الملاك للتخميس أم أنّ حاصل التخميس هو الملاك لحدّ النصاب الموضوع للمادة 301 من القانون المذكور .
الجواب : الملاك هو الحاصل بعد التخميس .
( السؤال 1182 ) : بما أنّ ديات الأعضاء في المرأة والرجل متساوية ، وعندما تصل دية المرأة إلى أكثر من الثلث تنتقل إلى نصف الدية ، فما هو الحكم في الفروض التالية :
أ ) إذا توالت على عضو واحد جنايات متعددة ، وكان مجموع الديات أكثر من ثلث الدية .
ب ) إذا كانت الجناية على عضو واحد ، أو كانت بضربة واحدة ، ولكنها خلفت صدمات متعددة بحيث يكون مجموعها أكثر من ثلث الدية .
ج ) إذا نتجت من ضربة واحدة جنايات متعددة على أعضاء مختلفة ، وكان مجموع الديات أكثر من ثلث الدية .