تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

دية النساء :

( السؤال 1181 ) : مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد في المادة 301 من قانون العقوبات الإسلامي الذي يقرر : « أنّ دية الرجل والمرأة متساوية إلى أن يصل مقدار الدية إلى ثلث الدية الكاملة ، ففي هذه الصورة تكون دية المرأة نصف دية الرجل » فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية : 1 - هل يؤثر الأرش في احتساب حدّ النصاب « ثلث الدية الكاملة » ؟ الجواب : الأرش في هذه المسألة له حكم الدية . 2 - في حوادث السيارات حيث تصاب أعضاء مختلفة للبدن ، هل الملاك في حدّ النصاب المذكور هو مجموع الإصابات الواردة على جميع الأعضاء ، أم أنّ دية كل عضو لوحده هي الملاك في حدّ نصاب ذلك العضو ؟ الجواب : المعيار دية العضو . 3 - نظراً لما ورد في المادة المذكورة أعلاه وكذلك المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامي ( أنّ كسر العظم في كل عضو له دية معينة هي خمس دية العضو ) ففي مقام تعيين الدية المعينة لأعضاء بدن المرأة في موضوع المادة المذكورة أخيراً ، فإذا كانت دية ذلك العضو ( قبل التخميس ) أكثر من ثلث الدية الكاملة ، فهل أنّ نصف دية ذلك العضو هي الملاك للتخميس أم أنّ حاصل التخميس هو الملاك لحدّ النصاب الموضوع للمادة 301 من القانون المذكور . الجواب : الملاك هو الحاصل بعد التخميس . ( السؤال 1182 ) : بما أنّ ديات الأعضاء في المرأة والرجل متساوية ، وعندما تصل دية المرأة إلى أكثر من الثلث تنتقل إلى نصف الدية ، فما هو الحكم في الفروض التالية : أ ) إذا توالت على عضو واحد جنايات متعددة ، وكان مجموع الديات أكثر من ثلث الدية . ب ) إذا كانت الجناية على عضو واحد ، أو كانت بضربة واحدة ، ولكنها خلفت صدمات متعددة بحيث يكون مجموعها أكثر من ثلث الدية . ج ) إذا نتجت من ضربة واحدة جنايات متعددة على أعضاء مختلفة ، وكان مجموع الديات أكثر من ثلث الدية .