1 - هل تختص هذه القاعدة بالحدود ، أم تشمل أبواب القصاص والديات ، والتعزيرات أيضاً ؟
الجواب : تشمل القصاص والتعزيرات أيضاً .
2 - ما هو المعيار في عدم إجراء الحدّ ، هل هو الشك بالحلية ، توهّم جواز العمل ، مجرّد الظن بالإباحة « ولو الظن غير المعتبر » أم عدم العلم بالحرمة ؟
الجواب : إنّ دليل ثبوت الحد أو القصاص ينبغي أن لا يكون في الحد الأقل من الحجية ، بل إنّ الدليل مهما كان ظنياً فلا بدّ من كونه دليلًا محكماً بحيث لا يصدق عليه عرفاً أنّه شبهة .
3 - ما هو محل عروض الشبهة في قاعدة الدرء ؟ القاضي ، مرتكب العمل ، أم كلاهما ؟
الجواب : المعيار تشخيص القاضي .
4 - هل أنّ الشبهات الموضوعية ، الحكمية ، شبه العمد وغير العمد ، الإكراه ، الاجبار ، النسيان وأمثال ذلك مشمولة لهذه القاعدة ؟
الجواب : إنّ قاعدة الدرء تشمل جميع هذه الموارد .
5 - على فرض شمول القاعدة للشبهات الحكمية ، فهل هناك فرق بين الجاهل القاصر والمقصّر ؟
الجواب : لا فرق بينهما .
( السؤال 996 ) : نظراً لجريان قاعدة القرعة في الشبهات الموضوعية ، فالرجاء بيان ما يلي :
1 - هل تختص هذه القاعدة بالشبهات الحكمية ، أم تشمل الشبهات الموضوعية في الأمور الجزائية أيضاً ؟ وعلى سبيل المثال في موارد وجود العلم الإجمالي بوجود القاتل بين نفرين أو عدّة أشخاص ، هل يمكن التمسك بالقرعة في إجراء القصاص أو الدية ؟
الجواب : في مثل هذه الموارد لا يجري حكم القرعة بأي وجه ويجب تقسيم الدية بين هذين الشخصين أو الأشخاص المتعددين بالتساوي .
2 - على فرض جريان هذه القاعدة في الأمور الجزائية ، فهل تجري في جميع أبواب الحدود والقصاص والديات والتعزيرات ، أم تختص بباب خاص منها ؟
الجواب : اتّضح من الجواب السابق .
الفتاوى الجديدة — صفحة 343
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٤٣