يتعلق بعقوبة الصلب والتي تقول : « لا ينبغي أن يكون شدّ المصلوب موجباً لموته » وبالنظر إلى الفقرة ( ج ) من هذه المادة أيضاً نقرأ : « إذا بقي المحكوم بالصلب حيّاً بعد ثلاثة أيّام فلا ينبغي قتله » الرجاء بيان ما يلي :
إذا أقدم مجري الحكم على شدّ المحكوم بحيث أدّى ذلك إلى موته ، فهل يكون ضامناً ؟
الجواب : نحن نعتقد فيما يتعلق بالصلب أو الشنق هو أن يكون بحيث يموت المحكوم بذلك ، كما هو السائد في زماننا ، وهذا هو المستفاد من الأدلة الشرعية .
( السؤال 991 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالنفي من البلاد :
أ ) ما هو المراد بالنفي من البلاد ؟ هل المراد القتل ، التبعيد ، التهجير الدائم ، أم معانٍ أخرى ؟
ب ) إذا كان النفي بمعنى التبعيد ، فهل المراد أن يكون المحكوم تحت نظر وإشراف السلطة في محل التبعيد ، أم سجنه في ذلك المحل ؟
ج ) إذا كان المراد أن يكون تحت النظر فقط ، فلو أدّى التبعيد إلى مفاسد أخرى « من قبيل تبعيد النساء ، المهربين ، الأشرار » فهل يمكن تبديل التبعيد إلى الحبس والسجن ؟
د ) إذا تمكن المحارب من الفرار من محل التبعيد ، فهل يمكن للحاكم الشرعي بعد القبض عليه أن يستبدل التبعيد بإحدى العقوبات الأخرى ، غرامة مالية ، سجن ، تعزير ؟
ه ) هل يسري الحكم بعدم جواز النفي للمرأة في باب الزنا إلى نفي المرأة في المحاربة والحكم بعدم الجواز أيضاً ؟
الجواب : أ ) المراد من النفي هو المعنى المعروف منه أي التبعيد .
ب ) يكفي أن يكون المحكوم تحت النظر ولا دليل على سجنه .
ج ) إذا كان النفي عقوبة وحيدة للمحكوم فلو كان الحلّ منحصراً بسجنه ، جاز سجنه في محل تبعيده .
د ) إذا خيف فراره مرّة أخرى ، جاز سجنه في محل تبعيده .
ه ) نعم ، تجوز سراية هذا الحكم ، لأنّ الفقهاء استدلوا بذلك بأدلة عامة ولها شمولية لهذا المورد .
( السؤال 992 ) : إذا كان النفي من البلاد بمعنى التبعيد ، فالرجاء بيان ما يلي :
أ ) هل يمكن تنفيذ مدّة الحكم بالتبعيد في مراحل عديدة بالتناوب ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 341
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٤١